الباب الثاني في أركان الحكم
وهي : الحاكم ، والمحكوم عليه ، وبه
قاعدة « ١٤ »
الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسل ، إن كانت اضطرارية ، كالتنفس في الهواء ، وأكل ما تقوم به البينة ، فهي غير ممنوع منها.
وأما الاختيارية ، كأكل الفاكهة ونحوها ، ففيها ثلاثة أقوال :
أحدها : إنها على الإباحة [١].
والثاني : على الحظر [٢].
والثالث : الوقف ، بمعنى عدم العلم بأحدهما ، مع أنه لا يخلو عنه [٣] أو بأنه لا حكم [٤].
[١] الذريعة ٢ : ٨٠٩ ، المعتمد ٢ : ٣١٥.
[٢] نقله عن المعتزلة البغدادية وأبي علي بن أبي هريرة في المحصول ١ : ٤٧.
[٣] فواتح الرحموت١ : ٤٨. المحصول ١ : ٤٧ ، ونقله عن أبي الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرفي.
[٤] الإحكام لابن حزم ١ : ٥١ ، المستصفى١ : ٦٥ ، الإحكام للآمدي ١ : ١٣٠.