نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 54
المطلوب من المثال على التقديرين.
ومنها : ما
لو أعتق إحدى أمتيه لا بعينها ، وسوّغناه ، وجعلنا الوطء تعييناً [١] ، فيصدق عليه ما ذكرناه ، لأن كل واحدة
منهما تحرم بوطء الأخرى ، وهو مخيّر في وطء من شاء منهما ، فيكون مخيّراً في تحريم
من شاء.
ومنها : ما
لو أسلم على خمس نسوة مثلاً ، وجعلنا الوطء تعييناً [٢] فإذا وطئ ثلاثاً منهنّ ، بقي الأمر في
الرابعة والخامسة على ما ذكرناه في الأمتين.
ومنها : ما
لو طلّق واحدة من زوجتيه لا بعينها ، وقلنا بوقوعه ، فإنه وإن حرم وطؤهما معاً قبل
التعيين ، إلا أنه يمكن جعل الوطء تعييناً ، فيتخير في وطء أيتهما شاء ، فتحرم
عليه الأخرى.
قاعدة
« ١١ »
الواجب قسمان :
مطلق ، وهو ما أوجبه الشارع من غير تعليق على أمر آخر ، كالصلاة. ومشروط ، وهو ما
علّق وجوبه على حصول أمر آخر كالحج ، فإنه لم يوجب إلا على المستطيع إليه سبيلا.
وسواء كان الشرط مقترناً به كالحج ، أو منفكاً عنه كالزكاة المشروطة بملك النصاب.
والثاني لا يجب
على المكلّف تحصيل شرطه إجماعاً.
واختلف في وجوب
ما يتوقف عليه الأول [٣] ـ وهو المعبّر عنه بمقدمة