responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 54

المطلوب من المثال على التقديرين.

ومنها : ما لو أعتق إحدى أمتيه لا بعينها ، وسوّغناه ، وجعلنا الوطء تعييناً [١] ، فيصدق عليه ما ذكرناه ، لأن كل واحدة منهما تحرم بوطء الأخرى ، وهو مخيّر في وطء من شاء منهما ، فيكون مخيّراً في تحريم من شاء.

ومنها : ما لو أسلم على خمس نسوة مثلاً ، وجعلنا الوطء تعييناً [٢] فإذا وطئ ثلاثاً منهنّ ، بقي الأمر في الرابعة والخامسة على ما ذكرناه في الأمتين.

ومنها : ما لو طلّق واحدة من زوجتيه لا بعينها ، وقلنا بوقوعه ، فإنه وإن حرم وطؤهما معاً قبل التعيين ، إلا أنه يمكن جعل الوطء تعييناً ، فيتخير في وطء أيتهما شاء ، فتحرم عليه الأخرى.

قاعدة « ١١ »

الواجب قسمان : مطلق ، وهو ما أوجبه الشارع من غير تعليق على أمر آخر ، كالصلاة. ومشروط ، وهو ما علّق وجوبه على حصول أمر آخر كالحج ، فإنه لم يوجب إلا على المستطيع إليه سبيلا. وسواء كان الشرط مقترناً به كالحج ، أو منفكاً عنه كالزكاة المشروطة بملك النصاب.

والثاني لا يجب على المكلّف تحصيل شرطه إجماعاً.

واختلف في وجوب ما يتوقف عليه الأول [٣] ـ وهو المعبّر عنه بمقدمة


[١] في « م » : معيناً.

[٢] في « م » « د » : معيناً.

[٣] أي : المطلق.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست