نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 45
ومن
فروع المسألة :
ما لو قال لوكيله
: أدِّ عني زكاة الفطرة ، فخرج الوقت ، هل له أن يخرجها بعده؟ يبنى على القولين.
ومنها : إذا
نذر أُضحيّة ، ووكّل شخصاً في ذبحها وأدائها إلى الفقراء ؛ فخرج وقتها. وهي
كالأول. والأولى بقاء [١]
الوكالة ما لو خرج الوقت بعد ذبحها وقبل تفريقها.
ومنها : وإن
لم يوصف بالأداء والقضاء ـ ما إذا قال : بع هذه السلعة في هذا الشهر ، فلم يتفق
بيعها فيه ، فليس له بيعها بعد ذلك. ومثله العتق والطلاق. وربما احتمل الجواز ، بناء
على القول السابق ، وهو ضعيف.
قاعدة
« ٧ »
الرخصة لغةً : التسهيل في الأمر [٢] ، والعزيمة : القصد المؤكّد [٣].
وشرعاً الرخصة
: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل ، لعذر هو المشقة والحرج.
واحترز بالقيد
الأخير عن التكاليف كلها ، فإنها أحكام ثابتة على خلاف الأصل ، ومع ذلك ليست برخصة
مطلقاً ؛ لأنها لم تثبت كذلك لأجل المشقة.
إذا عرفت ذلك
فالرخصة تنقسم أربعة أقسام :
الأول : أن
تكون واجبةً ، كحل الميتة للمضطر. وربما قيل بجواز صبره إلى الموت ، وهو ضعيف.
وكالتيمّم لفاقد الماء أو للخوف من استعماله ؛ و