responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 45

ومن فروع المسألة :

ما لو قال لوكيله : أدِّ عني زكاة الفطرة ، فخرج الوقت ، هل له أن يخرجها بعده؟ يبنى على القولين.

ومنها : إذا نذر أُضحيّة ، ووكّل شخصاً في ذبحها وأدائها إلى الفقراء ؛ فخرج وقتها. وهي كالأول. والأولى بقاء [١] الوكالة ما لو خرج الوقت بعد ذبحها وقبل تفريقها.

ومنها : وإن لم يوصف بالأداء والقضاء ـ ما إذا قال : بع هذه السلعة في هذا الشهر ، فلم يتفق بيعها فيه ، فليس له بيعها بعد ذلك. ومثله العتق والطلاق. وربما احتمل الجواز ، بناء على القول السابق ، وهو ضعيف.

قاعدة « ٧ »

الرخصة لغةً : التسهيل في الأمر [٢] ، والعزيمة : القصد المؤكّد [٣].

وشرعاً الرخصة : هي الحكم الثابت على خلاف الدليل ، لعذر هو المشقة والحرج.

واحترز بالقيد الأخير عن التكاليف كلها ، فإنها أحكام ثابتة على خلاف الأصل ، ومع ذلك ليست برخصة مطلقاً ؛ لأنها لم تثبت كذلك لأجل المشقة.

إذا عرفت ذلك فالرخصة تنقسم أربعة أقسام :

الأول : أن تكون واجبةً ، كحل الميتة للمضطر. وربما قيل بجواز صبره إلى الموت ، وهو ضعيف. وكالتيمّم لفاقد الماء أو للخوف من استعماله ؛ و


[١] في « د » ، « ح » : وأولى ببقاء.

[٢] المصباح المنير : ٢٢٣ ، الصحاح ٣ : ١٠٤١. ( رخص )

[٣] معجم مقاييس اللغة ٤ : ٣٠٨. عزم )

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست