responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 35

والندب ، والتحريم ، والكراهة ، والإباحة.

ووجه الحصر فيها : أنّ الحكم إن اقتضى الفعل اقتضاء مانعا من النقيض فهو الأول ، أو غير مانع منه فهو الثاني ؛ وإن اقتضى الترك اقتضاء مانعا من الفعل فهو الثالث ؛ أو لا معه فهو الرابع ؛ وإن لم يقتض شيئا منها بل تساوى الأمران فهو الخامس.

ويرد على هذا التقسيم أمور :

أحدها : مكروه العبادة ، كالصلاة في الأماكن والأوقات المكروهة ، فإنّ الفعل راجح ، بل مانع من النقيض مع وصفه بالكراهة المقتضية لرجحان الترك ، ومن ثم قالوا : إنّ المراد بمكروه العبادة ناقص الثواب خاصة ، وهو اصطلاح مغاير لقاعدة الأصوليين ؛ وموجب لانقسام المكروه إلى معنيين : عام وخاص.

وثانيها : مستحبها ، مع كونه واجبا ، وذلك في الواجب المخيّر ، حيث يكون بعض أفراده أفضل من بعض ، فإنه يوصف بالاستحباب ، مع عدم جواز تركه لا إلى بدل.

وثالثها : أنهم حصروا الأقسام في الفعل ، مع أنّ الفقهاء قد استعملوه فيه وفي الترك ، كقولهم : يكره ترك الرداء للإمام ، ويكره ترك التحنّك ، وغيرهما ، وهو كثير. وكذا يقولون : يستحب ترك كذا ، إذا كان فعله مكروها ، وهو خارج عن الأقسام.

وزاد بعض متأخري الأصوليين أمرا سادسا ، سمّاه « خلاف الأولى » هربا من الأول [١]. وهو حسن.

وحينئذ تنافي اتصاف الفرد المرجوح من العبادة بأصل الرجحان ، فإن مرجوحيته بالإضافة إلى غيره من أفرادها الّذي هو أولى منه وإن اشتركا في


[١] أي : الإشكال الأول.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست