نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 35
والندب ، والتحريم ، والكراهة ، والإباحة.
ووجه الحصر
فيها : أنّ الحكم إن اقتضى الفعل اقتضاء مانعا من النقيض فهو الأول ، أو غير مانع
منه فهو الثاني ؛ وإن اقتضى الترك اقتضاء مانعا من الفعل فهو الثالث ؛ أو لا معه
فهو الرابع ؛ وإن لم يقتض شيئا منها بل تساوى الأمران فهو الخامس.
ويرد على هذا التقسيم
أمور :
أحدها : مكروه
العبادة ، كالصلاة في الأماكن والأوقات المكروهة ، فإنّ الفعل راجح ، بل مانع من
النقيض مع وصفه بالكراهة المقتضية لرجحان الترك ، ومن ثم قالوا : إنّ المراد
بمكروه العبادة ناقص الثواب خاصة ، وهو اصطلاح مغاير لقاعدة الأصوليين ؛ وموجب
لانقسام المكروه إلى معنيين : عام وخاص.
وثانيها : مستحبها
، مع كونه واجبا ، وذلك في الواجب المخيّر ، حيث يكون بعض أفراده أفضل من بعض ، فإنه
يوصف بالاستحباب ، مع عدم جواز تركه لا إلى بدل.
وثالثها : أنهم
حصروا الأقسام في الفعل ، مع أنّ الفقهاء قد استعملوه فيه وفي الترك ، كقولهم : يكره
ترك الرداء للإمام ، ويكره ترك التحنّك ، وغيرهما ، وهو كثير. وكذا يقولون : يستحب
ترك كذا ، إذا كان فعله مكروها ، وهو خارج عن الأقسام.
وزاد بعض
متأخري الأصوليين أمرا سادسا ، سمّاه « خلاف الأولى » هربا من الأول [١]. وهو حسن.
وحينئذ تنافي
اتصاف الفرد المرجوح من العبادة بأصل الرجحان ، فإن مرجوحيته بالإضافة إلى غيره من
أفرادها الّذي هو أولى منه وإن اشتركا في