responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 34

وأجابوا عن ذلك بأنّ الظن في طريق الحكم ، لا فيه نفسه ، وظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم. وأنّ المراد بالعلم التهيؤ له بالقوة القريبة من الفعل ، و [١] أنّ تردد المجتهد يستلزم الحكم بتخييره وتخيير المستفتي في الأخذ بأحد الطرفين.

والأسدّ في الجواب عن الأول : أنه يراد بالعلم معناه الأعم ، وهو ترجيح أحد الطرفين وإن لم يمنع من النقيض ، وحينئذ فيتناول الظن ، وهو معنى شائع ، سيما في أحكام الشرع.

وعن الثاني : بأن يراد بالعلم هنا الملكة ، كما يفهم ذلك من قولهم : فلان يعلم العلم الفلاني ، يعني أنّ له ملكة يقتدر بها على فهم ما يرد عليه من مسائله ، لا أنها حاضرة عنده بالفعل.

هذا بحسب الاصطلاح ، وقد يطلق الفقه عرفا على تحصيل جملة من الأحكام وإن كان عن تقليد ؛ وهو معنى شائع الآن.

إذا تقرر ذلك : فيتفرع على ما ذكروه من تعريفه مسائل كثيرة ، كالأوقاف ، والوصايا ، والأيمان ، والنذور ، والتعليقات ، وغيرها.

فإذا وقف على الفقهاء مثلا ، فإن أراد المجتهدين أو غيرهم انصرف إليهم ، وإن أطلق فالأولى حمله على المعنى العرفي ، فينصرف إلى من حصل جملة من الفقه ولو تقليدا ، بحيث يطلق عليه اسمه عرفا.

ولا يرد أنّ الأول معنى شرعي وهو مقدّم على العرفي ، لمنع شرعيته ، بل هو معنى اصطلاحي ، والعرف العام أشهر منه.

قاعدة « ٢ »

ينقسم الحكم الشرعي إلى الخمسة المشهورة ، وهي : الإيجاب ،


[١] في « د » ، « م » : أو ، وما في المتن من « م ».

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست