نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 34
وأجابوا عن ذلك
بأنّ الظن في طريق الحكم ، لا فيه نفسه ، وظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم. وأنّ
المراد بالعلم التهيؤ له بالقوة القريبة من الفعل ، و [١] أنّ تردد المجتهد يستلزم الحكم بتخييره وتخيير المستفتي
في الأخذ بأحد الطرفين.
والأسدّ في
الجواب عن الأول : أنه يراد بالعلم معناه الأعم ، وهو ترجيح أحد الطرفين وإن لم
يمنع من النقيض ، وحينئذ فيتناول الظن ، وهو معنى شائع ، سيما في أحكام الشرع.
وعن الثاني : بأن يراد بالعلم هنا الملكة ، كما يفهم ذلك من قولهم : فلان يعلم العلم
الفلاني ، يعني أنّ له ملكة يقتدر بها على فهم ما يرد عليه من مسائله ، لا أنها
حاضرة عنده بالفعل.
هذا بحسب
الاصطلاح ، وقد يطلق الفقه عرفا على تحصيل جملة من الأحكام وإن كان عن تقليد ؛ وهو
معنى شائع الآن.
إذا تقرر ذلك : فيتفرع على ما ذكروه من تعريفه مسائل كثيرة ، كالأوقاف ، والوصايا ، والأيمان
، والنذور ، والتعليقات ، وغيرها.
فإذا وقف على
الفقهاء مثلا ، فإن أراد المجتهدين أو غيرهم انصرف إليهم ، وإن أطلق فالأولى حمله
على المعنى العرفي ، فينصرف إلى من حصل جملة من الفقه ولو تقليدا ، بحيث يطلق عليه
اسمه عرفا.
ولا يرد أنّ
الأول معنى شرعي وهو مقدّم على العرفي ، لمنع شرعيته ، بل هو معنى اصطلاحي ، والعرف
العام أشهر منه.
قاعدة
« ٢ »
ينقسم الحكم
الشرعي إلى الخمسة المشهورة ، وهي : الإيجاب ،
[١] في « د » ، « م
» : أو ، وما في المتن من « م ».
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 34