نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 320
ولا فرق في هذا
الخلاف [١] بين العاميّ المحض وغيره.
وفائدة المسألة
ظاهرة في تقليد العاميّ في أحكام العبادات والمعاملات وغيرهما.
ومنها : إذا
لم يكن عالما بأدلة القبلة ، ولكن يمكنه تعلّمها ، فهل يجوز له أن يقلّد؟ فيه خلاف
يبنى على أنّ تعلّمها فرض عين فلا يجوز ، أو كفاية فيجوز. والأظهر الأول فيما
يبتلى بالكون به [٢]
غالبا دون النادر ، إلا أن يعرض له سفر إليه ، فيجب تعلّم أماراته حينئذ.
مسألة
:
إذا وقعت
للمجتهد حادثة ، فاجتهد فيها وأفتى وعمل ، ثم وقعت له ثانيا ، ففي وجوب إعادة
الاجتهاد ثلاثة أقوال ، ثالثها : إن كان ( ذاكرا لما مضى ) [٣] من طرق الاجتهاد لم يجب ، وإلا وجب.
ومن
فروع المسألة :
ما إذا اجتهد
للقبلة وصلّى ، ثم حضر وقت أخرى ، ففي وجوب تجديد الاجتهاد خلاف مبني.
وما إذا طلب
الماء في المقدار المعتبر وصلّى بالتيمم ، ثم دخل وقت فريضة أخرى ، ففي وجوب الطلب
ثانيا خلاف مبني على المسألة.
مسألة
:
قال في المحصول
: اتفقوا على أنّ العامي لا يجوز له أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل
الاجتهاد والورع ، وذلك بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق ، ويرى إجماع المسلمين
على سؤاله.