responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 279

ثبت ذلك عن علي لقلت به ، فإنه لا مجال للقياس فيه ، فالظاهر فعله توقيفا [١].

وأما قوله في الأمور المجتهد فيها ، فلا يكون حجة على أحد من الصحابة المجتهدين بالاتفاق ، كما قاله الآمدي [٢] وابن الحاجب [٣]. وهل يكون حجة على غيرهم حتى يجب عليهم العمل به؟ فيه مذاهب ، أصحها أنه ليس بحجة.

وفرّعوا على ذلك فروعا :

منها : ما إذا أصاب الرّجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة ، اتباعا لجماعة من الصحابة [٤]. وربما علّل بأن الشاة مماثلة للحمامة في ألف البيوت فيدخل في إطلاق الآية [٥].

ومنها : ترك قتل الراهب اتباعا للأول ، وغير ذلك [٦].


[١] الرسالة للشافعي : ٥٩٧ ـ ١٨٠٧.

[٢] الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٥٥.

[٣] منتهى الوصول : ١٥٤.

[٤] كتاب الأم ٢ : ١٩٥.

[٥] الأنعام : ٩٥.

[٦] كتاب الأم ٤ : ٢٤٠.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست