نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 279
ثبت ذلك عن علي لقلت به ، فإنه لا مجال للقياس فيه ، فالظاهر فعله توقيفا [١].
وأما قوله في
الأمور المجتهد فيها ، فلا يكون حجة على أحد من الصحابة المجتهدين بالاتفاق ، كما
قاله الآمدي [٢] وابن الحاجب [٣]. وهل يكون حجة على غيرهم حتى يجب عليهم العمل به؟ فيه
مذاهب ، أصحها أنه ليس بحجة.
وفرّعوا
على ذلك فروعا :
منها : ما
إذا أصاب الرّجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة ، اتباعا لجماعة من الصحابة [٤]. وربما علّل بأن الشاة مماثلة للحمامة
في ألف البيوت فيدخل في إطلاق الآية [٥].
ومنها : ترك
قتل الراهب اتباعا للأول ، وغير ذلك [٦].