responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 246

بقدومه فله علي كذا ، على وجه الجعالة أو النذر ، فأخبره مخبر بذلك كاذبا ، فمقتضى القاعدة اللزوم.

ولكن يشكل بأن ظاهر حاله إرادة الخبر الصادق ، ليترتب عليه سروره وحصول غرضه ، وهو لا يحصل بالكاذب.

والأمر في النذر سهل ، لأنه يتخصّص بالنية والقصد ، أما الجعالة فيتعارض فيها الأصل والظاهر.

ومنها : ـ ما أطلقوه وهو مشكل على القاعدة أيضا ـ ما إذا قال : إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها فأنت علي كظهر أمي ، ولم يقصد معرفة الّذي فيها على التمييز ، قالوا : فالخلاص أن تذكر عددا تعلم أن الرمانة لا تنقص عنه ، ثم تزيد واحدا فواحدا ، حتى تبلغ ما تعلم أنها لا تزيد عليه.

وعلى القاعدة لا يفتقر إلى ذلك ، بل يكفي في تخلّصها إخبارها بأي شي‌ء اتفق ، لأن غايته أن يكون كذبا ، والخبر يصدق مع الكذب.

ومنها : ما لو قال لثلاث : من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فهي عليّ كظهر أمي ، فقالت واحدة : سبع عشرة ، وأخرى : خمس عشرة ، وثالثة : إحدى عشرة ، تخلّصن عن تعليقه ، لأن الأول المعروف ، والثاني ليوم الجمعة ، والثالث للمسافر ، كذا قال جماعة من الفضلاء [١]. وفيه ما سبق.

وإنما يتمّان لو أراد الخبر المطابق ، لا مطلق الخبر ، ولعلّهم أرادوا ذلك ، بقرينة ما اعتبروه في الجواب ، وإلا لكفى في التخلص إخبارهن بأيّ عدد اتفق.

وقد تقدّم في هذا المثال بحث في باب المفرد المضاف والمحلى فراجعه ثمّ [٢].


[١] التمهيد : ٤٤٤.

[٢] قاعدة ٥٦.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست