نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 235
رؤوس الأصابع إلى المنكب ، ولكنها تطلق على البعض مجازا [١]. وهو خير من الاشتراك.
إذا
تقرّر ذلك فيتفرع على المسألة :
ما إذا قال
لزوجته : إن دخلت الدار فيمينك علي كظهر أمي ، فقطعت يمينها ثم دخلت الدار ، فهل
يقع الظهار على القول بصحته لو لم تقطع؟
وجهان مبنيان
على أنه على تقدير وقوعه هل هو من باب السراية ، أي يقع على الجزء ثم يسري ، أو من
باب التعبير بالبعض عن الكل؟ المتّجه الثاني.
وعليه فيقع
الظهار هنا ، لبقاء متعلقة دون الأول ، لزوال المتبوع ، وامتناع تعلقه بالتابع
بدونه.
ولو قطعت يدها
من الكوع مثلا ، فإن قلنا : إنّ اليد حقيقة في الكل اتّجه وقوعه على التقديرين.
وقال بعض العامة : لا يقع هنا [٢] ولو عبّر
باليد تعلّق الحكم باليد الباقية.
[١] منهم الرازي في
المحصول ١ : ٤٧١ ، والبصري في المعتمد ١ : ٣١٠.