responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 235

رؤوس الأصابع إلى المنكب ، ولكنها تطلق على البعض مجازا [١]. وهو خير من الاشتراك.

إذا تقرّر ذلك فيتفرع على المسألة :

ما إذا قال لزوجته : إن دخلت الدار فيمينك علي كظهر أمي ، فقطعت يمينها ثم دخلت الدار ، فهل يقع الظهار على القول بصحته لو لم تقطع؟

وجهان مبنيان على أنه على تقدير وقوعه هل هو من باب السراية ، أي يقع على الجزء ثم يسري ، أو من باب التعبير بالبعض عن الكل؟ المتّجه الثاني.

وعليه فيقع الظهار هنا ، لبقاء متعلقة دون الأول ، لزوال المتبوع ، وامتناع تعلقه بالتابع بدونه.

ولو قطعت يدها من الكوع مثلا ، فإن قلنا : إنّ اليد حقيقة في الكل اتّجه وقوعه على التقديرين. وقال بعض العامة : لا يقع هنا [٢] ولو عبّر باليد تعلّق الحكم باليد الباقية.


[١] منهم الرازي في المحصول ١ : ٤٧١ ، والبصري في المعتمد ١ : ٣١٠.

[٢] التمهيد : ٤٣٣.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست