نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 223
واستثنى الآمدي
وابن الحاجب صورة واحدة ، وهي ما إذا قال : أعتق رقبة ، ثم قال : لا تملك كافرة أو
لا تعتقها [١] ، وهو واضح.
ولا فرق في هذا
القسم ـ وهو حالة الاختلاف ـ بين أن يتحد سببهما ويختلف ، وقيل : يجمع بينهما مع
اتحاد السبب [٢] كالوضوء والتيمم ، فإن سببهما واحد وهو الحدث ، وقد
وردت اليد في التيمم مطلقة ، وفي الوضوء مقيدة بالمرافق ، فحمله عليه بعضهم لاتحاد
السبب [٣].
وإن اتحد
حكمهما ، نظر إن اتحد سببهما ، كما لو قيل في الظهار : أعتق رقبة ، وقيل فيه أيضا
: أعتق رقبة مؤمنة ، فلا خلاف في حمل المطلق على المقيد ، حتى يتعين إعتاق المؤمنة
، لأن فيه إعمالا للدليلين ، لا المقيد على المطلق حتى يجزي إعتاق الكافرة ، لأنه
يؤدي إلى إلغاء أحدهما.
ثم اختلفوا ، فصحّح
جماعة أنّ هذا الحمل بيان للمطلوب ، أي دالّ على أنه كان المراد من المطلق هو
المقيد [٤]. وقيل : يكون نسخا ، أي دالّا على نسخ حكم المطلق السابق
بحكم المقيد الطارئ [٥].
وإن لم يتحد
سببهما ، كإطلاق الرقبة في آية الظهار [٦] ، وتقييدها
بالأيمان في آية القتل [٧] ففيه ثلاثة مذاهب :
أحدها : أن
تقييد أحدهما يدل بلفظه على تقييد الآخر ، لأن القرآن
[١] الإحكام في أصول
الأحكام ٣ : ٦ ، منتهى الوصول : ٩٩.
[٢] نقله عن أصحابه
الشافعية في التمهيد : ٤١٩ ، ونقله الغزالي عن أكثر الشافعية كما في مسلم الثبوت١
: ٣٦١.