نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 222
الباب
الخامس في الإطلاق والتقييد
مقدمة
:
المطلق كالعام
في وجوب حمله على إطلاقه في كل فرد يصح إطلاقه عليه ، إلى أن يوجد المقيد لبعضها ،
فإذا وجد وجب الجمع بينهما بتقييد المطلق ، إعمالا للدليلين.
والفرق بينهما
مع اشتراكهما في الحكم : أنّ العام هو الدال على الماهية باعتبار تعدّدها ، والمطلق
هو الدال عليها من حيث هي ، لا بقيد وحدة ولا تعدد. ومرجعه إلى أن العام هو
الماهية بشرط شيء ، والمطلق الماهية لا بشرط شيء.
قاعدة
« ٨٣ »
إذا ورد لفظ
مطلق ولفظ مقيّد ، فقد يختلف حكمهما ، وقد يتحد. فإن اختلف ، مثل اكس ثوبا هرويّا
، وأطعم طعاما ، لم يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق ، بمعنى أنّ الطعام لا يتقيد
بالهروي ، لعدم المنافاة.
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 222