responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 221

ومن فروعها :

ما إذا أذنت المرأة لجماعة في التزويج ، ثم أذنت فيه لواحد معين ، فهل يكون منعا لغيره؟ يبنى على القولين ، وأصحهما العدم.

وكذا نحوه من التوكيل في البيع وغيره.

وقد مثّله العامة بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أيّما إهاب دبغ فقد طهر » [١] مع قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في شاة ميمونة : « هلّا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ » [٢] فقال أبو ثور : التعبير بذلك الفرد يدل بمفهومه على التخصيص ، فحكم باختصاص الطهارة بالدبغ بشاة ميمونة [٣] وخالفه الباقون ، وهذان عندنا مردودان.

قاعدة « ٨٢ »

إذا ذكر العام ، وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرّح به لدخل في العامّ ، إلا أنه حكم عليه بحكم أخص مما حكم به على بقية الأفراد الداخلة فيه ، لم يدلّ ذلك على عدم دخول ذلك الفرد في العام ، لعدم التنافي. وقيل : بل يقتضي عدمه [٤].

ومن فروعها : ما إذا أوصى لزيد بعشرة دنانير وبثلثه للفقراء ، وزيد فقير ، فهل يجوز أن يعطى مع الدنانير شي‌ء من الثلث باجتهاد الوصي لكونه فقيرا؟ فيه وجهان ، مدركهما ما ذكرناه.


[١] سنن النسائي ٧ : ١٧٣ جلود الميتة ، وفي صحيح مسلم ١ : ٣٥٢ كتاب الحيض حديث ١٠٥ ، والموطأ ٢ : ٤٩٨ كتاب الصيد حديث ١٧ ، إذا دبغ الإهاب.

[٢] صحيح مسلم ١ : ٣٥٠ حديث ١٠٠ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٣ جلود الميتة.

[٣] نقله عنه في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٣٥٩ ، والمحصول ١ : ٤٥١.

[٤] حكاه الروياني كما في التمهيد : ٤١٦.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست