نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 221
ومن
فروعها :
ما إذا أذنت
المرأة لجماعة في التزويج ، ثم أذنت فيه لواحد معين ، فهل يكون منعا لغيره؟ يبنى
على القولين ، وأصحهما العدم.
وكذا نحوه من
التوكيل في البيع وغيره.
وقد مثّله
العامة بقوله صلىاللهعليهوآله : « أيّما إهاب دبغ فقد طهر » [١] مع قوله صلىاللهعليهوآله في شاة ميمونة : « هلّا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ » [٢] فقال أبو ثور : التعبير بذلك الفرد يدل بمفهومه على
التخصيص ، فحكم باختصاص الطهارة بالدبغ بشاة ميمونة [٣] وخالفه الباقون ، وهذان عندنا مردودان.
قاعدة
« ٨٢ »
إذا ذكر العام
، وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرّح به لدخل في العامّ ، إلا أنه حكم عليه بحكم
أخص مما حكم به على بقية الأفراد الداخلة فيه ، لم يدلّ ذلك على عدم دخول ذلك
الفرد في العام ، لعدم التنافي. وقيل : بل يقتضي عدمه [٤].
ومن فروعها : ما
إذا أوصى لزيد بعشرة دنانير وبثلثه للفقراء ، وزيد فقير ، فهل يجوز أن يعطى مع
الدنانير شيء من الثلث باجتهاد الوصي لكونه فقيرا؟ فيه وجهان ، مدركهما ما
ذكرناه.
[١] سنن النسائي ٧ :
١٧٣ جلود الميتة ، وفي صحيح مسلم ١ : ٣٥٢ كتاب الحيض حديث ١٠٥ ، والموطأ ٢ : ٤٩٨
كتاب الصيد حديث ١٧ ، إذا دبغ الإهاب.
[٢] صحيح مسلم ١ : ٣٥٠
حديث ١٠٠ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٣ جلود الميتة.
[٣] نقله عنه في
الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٣٥٩ ، والمحصول ١ : ٤٥١.