نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 220
إعتاق واحد منهم ، فمقتضى القاعدة امتناع عتق الجميع ، إلا أن يقوم دليل
على إرادة المنع من التعميم ، فلا كلام فيه.
ومنها : ما
إذا قال : عليّ عشرة إلا خمسة أو ستة بلفظ « أو » فقد قال بعضهم : يلزمه أربعة ، لأن
الدرهم الزائد مشكوك فيه ، فصار كقوله : عليّ أربعة أو خمسة [١].
ويمكن أن يقال
: يلزمه خمسة ، لأنه أثبت عشرة واستثنى خمسة ، وشككنا في استثناء الدرهم السادس.
ويقرب من هذا
الباب : ما إذا اشتبهت محرمة بأجنبيات ، أو إناء نجس بأواني طاهرة ، أو ميتة
بمذكّاة ، فإن كان العدد محصورا ، لم يجز أن يهجم ويأخذ ما شاء ، وإن كان غير
محصور ، فله أن يأخذ بعضها بغير اجتهاد.
وإلى أي حد
ينتهي الأخذ؟ فيه وجهان ، أظهرهما : إلى أن يبقى واحد ، والثاني : إلى أن ينتهي
إلى عدد لو كان عليه ابتداء ـ وهو العدد المحصور ـ لم يجز أن يأخذ شيئا.
قاعدة
« ٨١ »
إذا حكم على
العام بحكم ، ثم أفرد منه فرد وحكم عليه بذلك الحكم بعينه في كلام آخر منفصل عن
الأول ، لم يكن إفراده بذلك تخصيصا للعام ، أي حكما على باقي أفراده بنقيض ذلك ، وقيل
: يكون تخصيصا [٢].