responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 220

إعتاق واحد منهم ، فمقتضى القاعدة امتناع عتق الجميع ، إلا أن يقوم دليل على إرادة المنع من التعميم ، فلا كلام فيه.

ومنها : ما إذا قال : عليّ عشرة إلا خمسة أو ستة بلفظ « أو » فقد قال بعضهم : يلزمه أربعة ، لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه ، فصار كقوله : عليّ أربعة أو خمسة [١].

ويمكن أن يقال : يلزمه خمسة ، لأنه أثبت عشرة واستثنى خمسة ، وشككنا في استثناء الدرهم السادس.

ويقرب من هذا الباب : ما إذا اشتبهت محرمة بأجنبيات ، أو إناء نجس بأواني طاهرة ، أو ميتة بمذكّاة ، فإن كان العدد محصورا ، لم يجز أن يهجم ويأخذ ما شاء ، وإن كان غير محصور ، فله أن يأخذ بعضها بغير اجتهاد.

وإلى أي حد ينتهي الأخذ؟ فيه وجهان ، أظهرهما : إلى أن يبقى واحد ، والثاني : إلى أن ينتهي إلى عدد لو كان عليه ابتداء ـ وهو العدد المحصور ـ لم يجز أن يأخذ شيئا.

قاعدة « ٨١ »

إذا حكم على العام بحكم ، ثم أفرد منه فرد وحكم عليه بذلك الحكم بعينه في كلام آخر منفصل عن الأول ، لم يكن إفراده بذلك تخصيصا للعام ، أي حكما على باقي أفراده بنقيض ذلك ، وقيل : يكون تخصيصا [٢].


[١] المغني لابن قدامة ٥ : ٣٠٢.

[٢] نقله عن أبي ثور في منتهى الوصول : ٩٨ ، والتمهيد : ٤١٦.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست