فشاذ ، بخلاف
ما لو كان النافي فعلا ، فإنه يجوز ، كقولك : ليس إلا زيدا فيها أحد ؛ وكذلك لم
يكن.
ويجوز توسط
المستثنى بين المستثنى منه والمحكوم به وما في معناه ، كقولك : قام إلا زيدا القوم
، والقوم إلا زيدا ذاهبون ، وفي الدار إلا عمرا أصحابك ، وأين إلا زيدا قومك؟
وضربت إلا زيدا القوم.
نعم ، إذا تقدم
على المستثنى منه وعلى العامل ففيه مذاهب ، ثالثها : إن كان العامل متصرفا كقولك :
القوم إلا زيدا جاءوا ، جاز ؛ أو غير متصرف نحو : الرّجال إلا عمرا في الدار ، فلا
يجوز.
إذا علمت ذلك
فمن فروع القاعدة :
ما إذا قال : له
عليّ إلّا عشرة دنانير مائة دينار. فإن الاستثناء صحيح على الصحيح ، وقيل : لا يصح
[٢]. وقس على
ذلك ما شئت.
قاعدة
« ٦٧ »
الاستثناء
المنقطع ـ وهو الّذي لم يدخل في المستثنى منه ـ صحيح ، وهل إطلاق الاستثناء عليه
إطلاق حقيقي أو مجازي؟ فيه مذهبان ، أصحهما الثاني.
[١] هذا البيت للعجاج ، ذكر ذلك في خزانة الأدب ٣ : ٣١١ ، وحاشية الجرجاني
على شرح الكافية : ٢٢٨ ، وأورده في شرح الكافية وقال : إنه شاذ عند البصريين ، وقيل
: تقديره ليس بها طوري ، ولا بها إنسي ، خلا الجن ، فأضمر الحكم والمستثنى منه و «
بها إنسي » تفسير له ( شرح الكافية : ٢٢٨ ). ومعنى البيت : وبلدة ليس فيها أحد خلا
الجن.