responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 156

مطلقا. وبذلك يظهر أن عموم « أيّ » ليس للشمول بل للبدل ، إلا أن الفرق بينها وبين النكرة : أنّ النكرة إذا لم يسند الحكم فيها إلى ماضٍ تدل على فرد وأفراد غير متعينة ، بخلاف « أي ».

والفرق بينهما وبين المطلق : أن المطلق لا يدل على شي‌ء من الأفراد ، بل على الماهية فقط.

قاعدة « ٥١ »

الجمع ، إذا كان مضافا أو محلّى بـ « ال » التي ليست للعهد يعمّ عند جمهور الأصوليين ، إذا لم تقم قرينة تدل على عدم العموم.

إذا علمت ذلك فيتفرع عليه فروع :

منها : إذا قال : إن كان الله يعذّب الموحدين فأنت عليّ كظهر أمي ، وقع الظهار إن قصد تعذيب أحدهم ، ولو قصد تعذيب الجميع أو لم يقصد شيئا لم يقع ، لأن التعذيب يختص ببعضهم.

ومنها : التلقيب بملك الملوك ونحوه ، كـ « شاة شاة » [١] بالتكرار ، فإنه بمعناه أيضا ، فينظر إن أراد ملوك الدنيا ونحوه ، وقامت قرينة للسامعين تدل على ذلك جاز ، سواء كان متصفا بهذه الصفة أم لا ، كغيره من الألقاب الموضوعة للتفاؤل [٢] أو المبالغة.

وإن أراد العموم فلا إشكال في التحريم ، أي تحريم الوضع بهذا القصد ، وكذلك التسمية بقصده ، سواء قلنا : إنه للعموم أم مشترك بينه وبين الخصوص.


[١] كذا ، ومن الواضح للعارف بالفارسية أنه تصحيف شاهنشاه.

[٢] في « م » ، « ح » : للتناول.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست