نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 145
قاعدة «٤٥»
يصح كل من الأمر والنهي عينا.
وكذا الأمر
تخييرا ، ويتعلق الأمر بالقدر المشترك بين الأفراد ، وهو مفهوم أحدها ولا تخيير
فيه ، ومتعلق التخيير هو خصوصيات الأفراد ، لأنه لا يجب عليه عين أحدها ، كما لا
يجوز له الإخلال بجميعها.
وأما النهي ، فقد
وقع تخييرا في مثل نكاح الأختين ، والأم والبنت ، وقد تقدم ذلك كله [١].
وقد ينقدح
المنع في النهي من حيث إنّ متعلّقه هو مفهوم أحدها ، الّذي هو مشترك بينها ، فتحرم
جميع الأفراد ، لأنه لو دخل فردا إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك ، وقد حرم
بالنهي ، والتحريم في الأختين والأم والبنت ليس على التخيير ، لأنه إنما تعلّق
بالمجموع عينا ، لا بالمشترك بين الأفراد ؛ ولما كان المطلوب أن لا تدخل ماهية
المجموع في الوجود ، وعدم الماهية يتحقق بعدم جزء من أجزائها ، أيّ الأجزاء كان ؛
فأي أخت تركها خرج عن عهدة النهي عن المجموع ، لا لأنه نهي عن القدر المشترك ، بل
لأن الخروج عن عهدة المجموع يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع ، ويخرج عن العهدة
بواحدة لا بعينها.
وهكذا القول في
خصال الكفارة ، فإنه لما وجب المشترك ، حرم ترك الجميع ، لاستلزامه ترك المشترك ، فالمحرم
ترك الجميع ، لا واحدة بعينها من الخصال ، فلا يوجد نهي على هذه الصورة إلا وهو
معلّق بالمجموع لا بالمشترك ، إذ من المحال عقلا أن يفعل فرد من نوع ، أو جزئي من
كلي مشترك ، ولا يفعل