نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 129
عليه اسم الجمع.
والرابع : له
النصف ، ولهم النصف ، نظرا إلى الاسمين من غير التفات إلى ما تحتهما من الأفراد.
والخامس : أنّ
الوصية في حق زيد باطلة ، لجهالة ما أضيف إليه ، أي الّذي جعل له.
ولو وصف زيدا
بغير صفة الجماعة ، فقال أعطوا ثلثي لزيد الكاتب وللفقراء قيل : له النصف حتما [١][٢]. ويتجه أن يجيء فيه وجه الربع أيضا.
قاعدة
« ٣٧ »
الأمر المطلق
لا يدل على تكرار ، ولا على مرة ، بل على مجرد إيقاع الماهية. وإيقاعها وإن كان لا
يمكن في أقل من مرة ، إلا أنّ الأمر لا يدل على التقييد بها ، حتى يكون مانعا من
الزيادة ، بل ساكتا عنه. هذا هو الّذي اختاره المحققون [٣].