responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 129

عليه اسم الجمع.

والرابع : له النصف ، ولهم النصف ، نظرا إلى الاسمين من غير التفات إلى ما تحتهما من الأفراد.

والخامس : أنّ الوصية في حق زيد باطلة ، لجهالة ما أضيف إليه ، أي الّذي جعل له.

ولو وصف زيدا بغير صفة الجماعة ، فقال أعطوا ثلثي لزيد الكاتب وللفقراء قيل : له النصف حتما [١] [٢]. ويتجه أن يجي‌ء فيه وجه الربع أيضا.

قاعدة « ٣٧ »

الأمر المطلق لا يدل على تكرار ، ولا على مرة ، بل على مجرد إيقاع الماهية. وإيقاعها وإن كان لا يمكن في أقل من مرة ، إلا أنّ الأمر لا يدل على التقييد بها ، حتى يكون مانعا من الزيادة ، بل ساكتا عنه. هذا هو الّذي اختاره المحققون [٣].

وذهب قوم : إلى أنه يدلّ بوضعه على المرة [٤].

وآخرون إلى أنه يدلّ على التكرار المستوعب لزمان العمر ، لكن يشترط الإمكان ، كما قاله الآمدي [٥].


[١] في « د » : حقا.

[٢] كما في الشرائع ٢ : ٤٨٧.

[٣] الإحكام ٢ : ١٧٤ ، المحصول ١ : ٢٣٧ ، مسلم الثبوت ( فواتح الرحموت ) : ٣٨٠.

[٤] كالشيخ الطوسي في العدة : ٧٤ ، والغزالي في المستصفى٢ : ٣ ، والبصري في المعتمد ١ : ٩٨.

[٥] نقله الآمدي عن أبي إسحاق الأسفراييني وجماعة في الإحكام ٢ : ١٧٣.

نام کتاب : تمهيد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست