responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 48
بخلاف الحجة , فان الاصولى يتبع ما هو الحجة على الوظيفة الظاهرية من البراءة` و الحلية و نحوهما` .
ولكن الظاهر ارادة الشيخ من الدليل فى الفقه اللغوى منه , أى الهادى الى` الوظيفة لا الموصل الى وجود الحكم أو نفيه , كما لعله المراد من الدليل فى مقابل ` الاصل فى علم الاصول , و يسمى بالدليل الاجتهادى فى مقابل الدليل الفقاهتى` .
مع أنه يرد على تعريف المحقق البروجردى ( قدس سره ) خروج مباحث الضد` و مقدمة الواجب , اذ الامر بالشىء و ان كان يقتضى النهى عن الضد , ولكنه نهى` غيرى غير مؤاخذ على مخالفته` .
و كذا الامر بالشىء يقتضى وجوب مقدماته الا أن ذلك الوجوب غيرى` ليس فيه ثواب و لا عقاب , فلا معنى للحجية أصلا , بخلاف الدليل الى الحكم أو على` الحكم فلو كان المراد من الحكم الاعم من النفسى و الغيرى , لكان الامر بالشىء` دليلا على ثبوت الحكم من النهى الغيرى أو الامر الغيرى` .
فالانصاف عدم وجه للعدول عن تعريف الشيخ الى ما ذكره ( قدس سرهما ) فتدبر . ` و انقدح أن الحق فى مسألة تمايز العلوم كون المائز الغرض الباعث على تدوين` العلم أن المراد ممن يجعل التمايز بالغرض الموضوع تارة و المحمول تارة أخرى` و الفائدة ثالثة لا الموضوع , أى الذى يبحث عن عوارضه الذاتية أو المحمول , أى ` الامور العارضة على ذات الشىء من دون واسطة` .
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست