نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 48
بخلاف الحجة , فان الاصولى يتبع ما هو الحجة على الوظيفة الظاهرية من
البراءة` و الحلية و نحوهما` .
ولكن الظاهر ارادة الشيخ من الدليل فى الفقه اللغوى منه , أى
الهادى الى` الوظيفة لا الموصل الى وجود الحكم أو نفيه , كما لعله
المراد من الدليل فى مقابل ` الاصل فى علم الاصول , و يسمى بالدليل
الاجتهادى فى مقابل الدليل الفقاهتى` .
مع أنه يرد على تعريف المحقق البروجردى ( قدس سره ) خروج مباحث
الضد` و مقدمة الواجب , اذ الامر بالشىء و ان كان يقتضى النهى عن الضد
, ولكنه نهى` غيرى غير مؤاخذ على مخالفته` .
و كذا الامر بالشىء يقتضى وجوب مقدماته الا أن ذلك الوجوب غيرى`
ليس فيه ثواب و لا عقاب , فلا معنى للحجية أصلا , بخلاف الدليل الى
الحكم أو على` الحكم فلو كان المراد من الحكم الاعم من النفسى و الغيرى ,
لكان الامر بالشىء` دليلا على ثبوت الحكم من النهى الغيرى أو الامر
الغيرى` .
فالانصاف عدم وجه للعدول عن تعريف الشيخ الى ما ذكره ( قدس سرهما
) فتدبر . `
و انقدح أن الحق فى مسألة تمايز العلوم كون المائز الغرض الباعث
على تدوين` العلم أن المراد ممن يجعل التمايز بالغرض الموضوع تارة و
المحمول تارة أخرى` و الفائدة ثالثة لا الموضوع , أى الذى يبحث عن
عوارضه الذاتية أو المحمول , أى ` الامور العارضة على ذات الشىء من دون
واسطة` .
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 48