responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 23
و الاستحسان ( 1 ) و سد الذرايع ( 2 ) و المصالح المرسلة ( 3 ) و عمدة من آراء المجتهدين` و الفقهاء , فكان اللازم عليهم تدوين علم يبحثون فيه عن حجية ظواهر الكتاب` القطعى الصدور و ثبوت السنة بنقل الاصحاب و بالاجماع و العقل بعد مفروعية` حجية نصوص الكتاب و السنة المتواترة` .
ولكن الشيعة ما كانوا يحتاجون الى الظنيات لانهم كانوا يرون قول على` ( عليه السلام ) و أبنائه المطهرين حجة قطعية , فلما اتسع نطاق الاسلام و كثرت الشيعة فى ` الافاق و كان الظلمة يمنعونهم من الرجوع الى الائمة ( عليهم السلام ) الذين كان علمهم` 1 ) (( الاستحسان )) ذكرواله معانى مختلفة : ذكرها السيد محمد تقى الحكيم فى الفقه المقارن , ص` : 362 1 - ترك القياس و الاخذ بما هو أوفق للناس` .
2 ـ طلب السهولة فيما يبتلى به الخاص و العام` .
3 ـ الاخذ بالسبعة` .
4 ـ الاخذ بالسماحة` .
5 ـ الالتفات الى المصلحة و العدل` .
6 ـ العدول عن موجب قياس الى قياس أقوى أو تخصيص قياس بدليل أقوى منه` .
7 ـ العمل بأقوى الدليلين` .
8 ـ العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعى خاص` .
9 ـ العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة` .
10 ـ ما يستحسنه المجتهد بعقله` .
11 ـ دليل ينقدح فى نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه` .
2 ) (( الذرايع )) هو الوسيلة المفضية الى الاحكام الخمسة` .
3 ) (( المصالح المرسلة )) يعنى بها الحكم بالرأى المبنى على المصلحة و ذلك فى كل مسألة لم يرد فى الشريعة نص عليها و لم` تكن فى الشريعة امثال تقاس بها بل بنى على القواعد العامة مثل قوله تعالى : (( ان الله يأمر بالعدل و الاحسان )) . `
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست