responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 19
فتخرج بذلك القواعد الفقهية مثل قاعدة الطهارة و الحلية فى الشبهات` الموضوعية , لان القاعدة و ان كانت حجة على مصاديقها و واقعا فى طريق ثبوت` الحكم للموضوع المشكوك و ليس لاستعمال الكبرى فى القياس غير تطبيقها على` المصاديق الا أن غير الفقيه ـ أيضا ـ قادر على هذا الاستخراج بخلافه فى الشبهات` الحكمية فان العامى لا يقدر على استخراج حكم مشكوك الطهارة بالشبهة` الحكمية , اذ يجب فى التطبيق و الاستنتاج تشخيص الموضوع و المصداق و هذا` يتوقف على تجشمالتتبع فى الكتاب و السنة و الاجماع و العقل أنه هل هذا نجس أو` لا و هو فوق قدرة العامى` . رأى الشيخ الطوسى فى تعريف علم الاصول : ` أنظر الى ما قال الشيخ فى العدة , و هو من أقدم الكتب فى الاصول و قد دونه ` أعظم مجتهد أصولى شيعى` : فصل فى ماهية أصول الفقه و انقسامها و كيفية ترتيب أبوابها :
أصول الفقه هى أدلة الفقه فاذا تكلمنا فى هذه الادلة فقد نتكلم فيما تقتضيه من إيجاب` و ندب و اباحة و غير ذلك من الاقسام على طريق الجملة و ليس يلزم عليها أن تكون` الادلة الموصلة الى فروع الفقه الكلام على ما فى أصول الفقه لان هذه الادلة أدلة على` تعيين المسائل و الكلام فى الجملة غير الكلام فى التفصيل و ليس المراد بذلك ما لا يتم` العلم بالفقه الا معه , لانه لو كان كذلك لزم أن يكون الكلام فى حدوث الاجسام` و اثبات الصانع و العلم بصفاته و ايجاب عدله و تثبيت الرسالة و تصحيح النبوة`
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست