نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 147
الذهن الى معان أخرى مثل العلم و الاشارة الذهنية و الخارجية فالحكم فيها
ثابت` للمنتقل اليه , فاذا قال : (( كل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذر ))
يريد كونه نجسا لان` العلم مرآة و طريق للنجاسة` .
فالمحكوم أو المحكوم به المعنى المنتقل اليه لا الناقل بدون أى
قيد و لو كونه` مرئيا بهذا المفهوم الناقل , فالنجاسة ثابتة للنجس بدون
اشتراطه بالعلم` .
و الثانية : أنه قد يؤكد المعنى بالاقوال و الافعال المناسبة
للمعنى حتى لا يتوهم ` أحد غيره و لا يذهب ذهن الى غيره و هذا أيضا تام لا
غبار عليه` .
و أما المقدمات غير التامة فرد الوجدان و الارتكاز الحاكمين
باحتياج` أسماء الاشارة الى ما يدل على المشار اليه من أمر خارجى شخصى
أو كلى أو امر` ذهنى , فهل يكفى نصب أصل العلامة أو السهم الموضوع
لاراءة مورد النظر ؟ فمن` المعلوم احتياجه الى التنظيم بيد أو آلة غيره
, فالاشارة الخارجية بيد أو عين أو` حاجب تعين المشار اليه` .
و كذا الاشارة الذهنية تحتاج الى نصب قرينة لفظية و غيرها مثل أن
تقول` : (( هذا الذى رأيته أمس فقيه عارف أو جاهل أو نحو ذلك )) .
فبدون قولك (( الذى ` رأيته )) لا يتعين الموضوع , و لذا يقال انه عطف
بيان يعنى أنه مبين و معين للمعنى` المستعمل فيه (( هذا )) فلا تكفى
نفس الاشارة أبدا للانتقال الى المعنى الا بضميمة` القرينة الخارجية أو
الذهنية` .
و الاخرى أعنى المقدمة الرابعة : انه لا فرق بين الاشارة الذهنية و
الخارجية` فى الالية , فما وجه اختصاص معنى أسماء الاشارة بالاشارة
الذهنية ؟ فليكن معناها` مطلق الاشارة ذهنيتها و خارجيتها , و الاشارة
الخارجية أولى بذلك و أبين لاراءة`
نام کتاب : تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه نویسنده : الآذري القمي، أحمد جلد : 1 صفحه : 147