responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 7  صفحه : 92

الأهمية بالاشتغال بغيره فلا يعلم فيه بالمعذورية من قبل المولى لعدم إحراز المساواة. وكل تفويت يقيني لملاك المولى مورد للمنع العقلي ما لم يحرز المعذورية فيه من قبل المولى نفسه.

وهذا الوجه وإن كان تاماً كبروياً ، لكنه موقوف على إحراز كون القدرة في محتمل الأهمية عقلية كي يكون تفويت الملاك يقينياً ، ولا محرز لذلك سوى إطلاق الخطاب نفسه ، وقد تقدم في مناقشة الوجه الأول أن التمسك به يكون من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.

والتحقيق ، إمكان تتميم الوجه الأول وتعديله بحيث يتم الورود في المقام تمسكاً بإطلاق خطاب ما يحتمل أهميته من دون أن يكون تمسكاً بالعامّ في الشبهة المصداقية ، وتوضيح ذلك : أن القيد العام إنما ثبت بالبرهان العقلي القائل بأن إطلاق الخطاب لصورة الاشتغال بالمساوي أو الأهم غير معقول ، لأنه إما يستلزم طلب الضدين أو صرف المكلف من الأهم أو المساوي إلى غيره ، والأول مستحيل ، والثاني خلاف غرض المولى. ومن الواضح أن هذا البرهان لا يقتضي التقييد بأكثر من صورة العلم بالأهمية أو المساواة ، وأما صورة الاشتغال بواجب مردد أمره بين المساواة والمفضولية فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق الخطاب لحال الاشتغال به بعد أن كانت الخطابات مجعولة على نهج القضايا الحقيقية بلحاظ حالات حصول العلم بالأهمية أو احتمالها لدى المكلفين ، إذ يكفي أن يكون الغرض من ورائه صرف المكلف عما يحتمل مفضوليته إلى ما يحتمل أهميته احتياطاً. ولا يجوز رفع اليد عن الإطلاق إلاّ بمقدار ما تم البرهان عليه. وهذا ينتج أن القيد العام هو عدم الاشتغال بضد واجب معلوم المساواة أو معلوم الأهمية أو محتملها ، وبذلك يكون الاشتغال بمحتمل الأهمية رافعاً أيضا لموضوع الخطاب الآخر ووارداً عليه دون العكس.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 7  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست