وتخصيصه بحال
القدرة ، الأمر الّذي كان ثابتاً في نفسه بحكم العقل والمفروض أنه غير كاف لإثبات
دخل القدرة في الملاك.
الاعتراض الثاني ـ
أنا لو افترضنا اتصال دليل البدلية بدليل المبدل مع ذلك لا يمكن إثبات أن القدرة
في الحكم المبدل شرعية ودخيلة في ملاكه ، لأن التقريب الّذي على أساسه سلمنا
استظهار دخل القدرة في الملاك لم يكن يتم فيما إذا كانت هنا لك نكتة أخرى تستدعي
ورود قيد القدرة في لسان الدليل ، وفي المقام يمكن أن يكون أخذ قيد العجز في دليل
البدل بنكتة تحديد موضوع الأمر بالبدل ، فلا يتشكل ذلك الظهور السياقي في
التأسيسية لإثبات أن القدرة إنما جاء في لسان الدليل من جهة دخلها في الملاك.
الثالث ـ الترجيح بالأهمية :
ويحتوي هذا
الترجيح على ثلاثة شقوق.
١ ـ ترجيح معلوم
الأهمية.
٢ ـ ترجيح محتمل
الأهمية.
٣ ـ الترجيح بقوة
احتمال الأهمية.
ولا بد من إقامة
البرهان عل كل واحد من هذه الشقوق.
١ ـ ترجيح معلوم الأهمية :
وخلاصة هذا المرجح
: أن أحد الواجبين المتزاحمين إذا ثبت كونه أهم من الواجب الآخر قدم عليه. ويمكن
أن يبرهن عليه بأحد تقريبين.
التقريب الأول ـ إن
القيد اللبي العام ـ كما عرفنا سابقاً ـ عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل أهمية عن
المتعلق ، وهذا القيد ينطبق على الاشتغال بالأهم بالنسبة إلى المهم ، فيكون رافعاً
لموضوع وجوب المهم. ولكنه لا ينطبق على الاشتغال بالمهم ، لأنه اشتغال بواجب أقل
أهمية بحسب الفرض ، فإطلاق دليل وجوب الأهم لفرض الاشتغال بالواجب الأقل أهمية لا
برهان على سقوطه