لا يقال : فيما
إذا كان الواجب الّذي له بدل مضيقاً فترجيح ما ليس له بدل موقوف على ثبوت بدلية
البدل عن الواجب الّذي له بدل مطلقاً ، أي ولو كان تعذر المبدل بسبب الاشتغال
بالواجب الّذي ليس له بدل ، ومن الواضح أن دليل البدلية إنما يثبت البدلية في حال
العجز التكويني عن المبدل أو العجز الشرعي ـ على فرض التوسعة في البدلية ـ والأول
غير حاصل في الواجب المضيق ، لانحفاظ القدرة بعد على المبدل ، والثاني موقوف على
أن يكون مشتغلاً بما هو أهم ، مما يعني أن الترجيح بعدم البدلية متوقف صغرى على أن
يكون الاشتغال بما ليس له بدل في المرتبة السابقة اشتغالاً بالأهم ملاكاً الّذي هو
مرجح مستقل في نفسه ، فتكون المرجحية به موقوفة على ثبوت الترجيح في المرتبة
السابقة ، وهذا مستحيل.
فإنه يقال : إن
العجز الشرعي غير موقوف على أهمية ما يشتغل به ، بل تكفي المساواة في الملاك
لتحققه ، فلا يتوقف الترجيح بهذا المرجح على ثبوت الترجيح في المرتبة السابقة. نعم
لو أريد بالعجز الشرعي الإلجاء المولوي فهو موقوف على أهمية ما ليس له بدل ملاكاً
، لكنه غير لازم كما هو واضح.
والتحقيق
في حال هذه الصيغة : أنها تامة في نفسها ، ولكنها تتوقف على إثبات أن البدل في فرض العجز عن
المبدل يكون وافياً بتمام ملاك المبدل أو بجلّه ، وأما إذا لم يثبت ذلك وفرض ان
مقداراً مهماً من ملاك المبدل لا يستوفي بالبدل ، فقد يكون هذا المقدار مساوياً في
الأهمية لملاك ما ليس له بدل أو أهم منه ، وفي مثل ذلك لا بد وأن يكون وجوب ما ليس
له بدل مقيداً بعدم الاشتغال باستيفاء ذلك المقدار ، وينحصر وجه الترجيح حينئذ
بالرجوع إلى الأهمية ولا يبقى لعنوان ما ليس له بدل أثر. وإثبات وفاء البدل بتمام
ملاك المبدل يحتاج إلى قرينة خاصة ، ولا يفي به نفس دليل البدلية بلسانه العام.