قد عرفنا فيما سبق
، أن التزاحم هو التنافي بين الحكمين بسبب عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في
الامتثال. وخروج التزاحم بهذا المعنى عن التعارض الحقيقي يتوقف على ثبوت شرطين :
الأول
ـ أن نلتزم بإمكان الترتب في الوجوبين المتزاحمين ، بأن يكون
الوجوب الآخر مجعولاً على تقدير عصيان الوجوب الأول.
الثاني
ـ أن نلتزم في كل خطاب شرعي بمقيد لبّي له يمنع عن التمسك
بإطلاق الخطاب لحال الاشتغال بالضد الواجب ، فيكون موضوع وجوب الصلاة مثلاً ، من
لم يشتغل بضد لها واجب ، وكذا في وجوب الإزالة.
فإن تم هذان
الشرطان ، كانت موارد التزاحم خارجة عن نطاق التعارض