وبعد أن اتضحت
لدينا نظرية الورود ، وأقسامه يحسن بنا الحديث عن أحكام الورود. ويمكننا تلخيص أهم
أحكام الورود فيما يلي :
الأول
: أن ملاك التقديم
بالورود لا يفرق فيه بين فرضي كون الدليل الوارد متصلاً بالدليل المورود أو
منفصلاً عنه وقد تقدم توضيح ذلك في ذيل عرض نظرية الورود.
الثاني
: أن الدليل الوارد
يتقدم على الدليل المورود حتى لو كان ظهوره من أضعف الظهورات ، وكان ظهور الدليل
المورود من أقوى الظهورات. وذلك لأن الوارد يرفع موضوع المورود حقيقة والمورود لا
يتعرض لبيان حال موضوعه فلا يكون هناك أي تناف بينهما في الدلالة ، والترجيح
بأقوائية الظهور إنما يتصور في فرض التنافي في الدلالة ولا تنافي فيها بينهما
فيؤخذ بكليهما ، ولا محالة يرتفع موضوع المورود في مورد الوارد.
الثالث
: أنه لا فرق في
تقدم الوارد بين كونه قطعياً أو كونه حجة شرعاً ، أي لا فرق بين كون الخطاب الوارد
ثابتاً وجداناً أو تعبداً ، وذلك : لأن دليل التعبد بصدور الخطاب الوارد يكون
بنفسه تعبداً بالورود وبارتفاع موضوع دليل المورود أيضا وهو تعبد لا ينافي دلالة
الدليل المورود ، ولا شيئاً من اقتضاءاته