يقتضي وجوب الزكاة
الأولى ، كان وجوب الزكاة الأولى بنفسه ـ قبل أن يصبح فعلياً ـ رافعاً لموضوع وجوب
الزكاة الثانية. وهذا المثال وإن كان موضعاً للبحث فقهياً إلاّ أنه ذكرناه تقريباً
لهذا القسم من أقسام الورود إلى الذهن.
الثاني
ـ أن يكون الدليل الوارد متكفلاً لحكم يكون بفعليته رافعاً
لموضوع الحكم الثابت بالدليل المورود ، كالدليل الدال من الكتاب أو السنة على حرمة
شيء أخذ شرطاً في عقد الوارد بفعليته على الدليل الدال على وجوب الوفاء بالشرط
إلاّ شرطاً خالف الكتاب أو السنّة ، فإن هذا الحكم بمجرد أن يصبح فعلياً يكون
رافعاً لموضوع وجوب الوفاء بالشرط ، حيث يصبح هذا الشرط مخالفاً للكتاب أو السنّة.
وبعبارة أخرى : يستحيل أن يكون الحكم المشروط بعدم الحكم الآخر فعلياً ، إذ لو
أريد إثباته من دون إناطته بعدم وجود الحكم الآخر المنافي كان خلف ما هو مفروض في
لسان دليله إثباتاً ، وإن أريد إثباته بما هو منوط بعدم الآخر فهو يستحيل الانطباق
في المورد ، لأن عدم الآخر إنما يكون بارتفاع موضوعه الّذي يكون بالاشتغال بواجب
لا يقل عنه في الأهمية ، وهو الواجب الأول لو فرض أنه ليس أقل أهمية ، فيرجع إلى
اشتراط الأمر به بالاشتغال به وهو من طلب الحاصل المستحيل.
الثالث
ـ أن يكون الوارد متكفلاً لحكم يكون بوصوله رافعاً لموضوع
الحكم في الدليل المورود ، كالدليل القطعي المتكفل لحكم شرعي الوارد على دليل رفع
ما لا يعلمون ، إذا اقتصرنا في الغاية على حاق اللفظ ، وهو العلم ولم نفسره
بالتنجّز ، وإلاّ كان مثالاً للقسم الرابع ، فإن مجرد وصول الحكم بالدليل القطعي
يكون رافعاً لموضوع البراءة ، وكذلك حال الدليل القطعي بالنسبة إلى دليل حرمة
الإفتاء بغير علم.
الرابع
ـ أن يكون الدليل الوارد متكفلاً لحكم يكون بتنجزه رافعاً