الورود ، هو أن
يكون مفاد أحد الدليلين رافعاً لموضوع مفاد الدليل الآخر ونافياً له حقيقة ، وعلى
هذا الأساس لا توجد أي معارضة في حالات الورود بين الجعلين ، لإمكان اجتماعهما
فعلاً ولو كانا ذا مجعولين متنافيين ، لأنهما لا يقتضيان مجعوليهما في عرض واحد
وإنما لا يمكن اجتماع المجعولين ، فطرفا المعارضة في موارد الورود هما المجعولان
لا الجعلان.
وبرهان تقدم
الدليل الوارد على المورود لا يحتاج إلى أي مصادرة إضافية ، لأن الوارد والمورود
إن لوحظا بالنسبة إلى دليل الحجية فلا محذور في شموله لهما معاً ، لعدم التنافي
بينهما في مرحلة الدلالة ما دام الجعلان غير متنافيين ، فيؤخذ بإطلاق دليل الحجية
لهما معاً على القاعدة. وإن لوحظا بالنسبة إلى عالم فعلية المجعول فيتعين تقديم
الوارد ، بمعنى أن المجعول في الدليل الوارد هو الّذي يكون فعلياً دون المجعول المورود.
وهذا مستنبط من نفس فرض الورود وتقيد مفاد أحد الدليلين بعدم الآخر ، كما هو واضح.
وبهذا يعلم الوجه
في عدم استقرار المعارضة وعدم سريانها إلى دليل الحجية.
والورود لا فرق
فيه بين الوارد المتصل بالمورود والمنفصل عنه ، لأن الانفصال لا يغير من واقع
الورود شيئاً ولا يخلق تنافياً بين الدليلين في مرحلة الدلالة ما دام الجعلان غير
متنافيين ، فالوارد المتصل والوارد المنفصل حكمهما