وأما إذا جعلنا
الشهرة في المرفوعة أحد المرجحات أيضا فسوف تكون المرجحات المستفادة منها أربعة
تتفق معها رواية الراوندي في الأخير فقط ـ وهو مخالفة العامة ـ فلا محالة يتقيد
الترجيح بها بفقدان كل تلك المرجحات المتقدمة حملاً للمطلق على المقيد. ويقع
التعارض بين تلك المرجحات المتقدمة مع المرجح الأول في رواية الراوندي ـ وهو
الترجيح بموافقة الكتاب ـ ويعالج بالنحو المتقدم ، فإن قبلنا الجمع العرفي المشار
إليه ـ كما هو الصحيح ـ كانت النتيجة أن الشهرة وموافقة الكتاب في عرض واحد
وبعدهما تصل النوبة إلى الصفات ثم إلى مخالفة العامة ، وإن لم نقبل ذلك أصبح إطلاق
الترجيح بموافقة الكتاب طرفاً للمعارضة بالعموم من وجه مع إطلاق الترجيح بالشهرة
والصفات في المرفوعة ، والنتيجة هي التساقط والعرضية عملياً.
إلاّ أن هذا كله
مبنى على تمامية المرفوعة سنداً وقد عرفت عدمها ، وبذلك ينتهي الحديث عن أخبار
الترجيح وقد تلخص أن المقدار الثابت بها هو الترجيح بموافقة الكتاب ثم بمخالفة
العامة بمراتبها.