والبحث عن هاتين
الروايتين يقع أولا حول سندهما ، وثانياً في تحديد مفادهما ، وثالثاً في العلاقة
بينهما ، ورابعاً في علاقتهما برواية الراوندي المتقدمة وغيرها من روايات الترجيح
، فهنا أربع جهات.
أما
الجهة الأولى ـ فلا إشكال في سقوط
المرفوعة سنداً ، لما فيها من الرفع ، بل قالوا أن هذه الرواية لم توجد في كتب
العلامة التي بأيدينا أصلاً. وأما المقبولة ، فقد يقال بسقوط سندها عن الحجية أيضا
باعتبار عدم ورود توثيق بشأن عمر بن حنظلة وإن كان الأصحاب قد عملوا بمفادها فسميت
بالمقبولة. غير أن الصحيح ـ بناء على القاعدة المختارة لنا في الرّجال من توثيق من
ينقل عنه أحد الثلاثة ـ صحة سندها ، وذلك باعتبار ما وردَ في رواية ليزيد بن الخليفة
أنه قال للإمام عليهالسلام ( جاءنا عمر بن حنظلة بوقت عنك ) فأجاب عليهالسلام : ( إذَن لا
يَكذِبُ عَلَينَا ) [١] وهو ظاهر في أن عمر بن حنظلة كان ثقة بطبعه عند الإمام عليهالسلام ، إلاّ أن يزيد
ابن الخليفة نفسه ممن لا توجد شهادة بتوثيقه وإنما يمكن توثيقه بالقاعدة المذكورة
، حيث قد روى عنه صفوان بن يحيى ـ وهو أحد الثلاثة ـ بسند معتبر في باب كفارة
الصوم من الكافي [٢] فنثبت بذلك وثاقته وبروايته نثبت وثاقة عمر بن حنظلة أيضا
، فالمقبولة صحيحة سنداً.
الجهة
الثانية ـ في تحديد مفادهما ، ولا إشكال في أنهما دلتا على مرجحين
زائداً على ما دلت عليه رواية الراوندي من المرجحات ، وهما الترجيح
[١] وسائل الشيعة
باب ـ ١٠ ـ من أبواب مواقيت الصلاة.