تدل على الترتيب
وتخصيص هذا المرجّح بما إذا لم يتم في المرتبة السابقة الترجيح بموافقة الكتاب.
ومنها ـ رواية
الحسن بن الجهم قال : « قُلتُ لِلعَبدِ الصّالِحِ عليهالسلام هَل يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ عَلَينَا مِنكُم إلاّ
التّسلِيمِ لَكُم؟ فَقَالَ : لا وَاللهِ لا يَسَعكُم إلاّ التّسلِيمُ لَنَا ،
فَقُلتُ : فَيُروَى عَن أبي عَبدِ اللهِ عليهالسلام شَيءٌ يُروَى عَنهُ خِلافُهُ فَبِأيّهِمَا نَأخُذُ؟
فَقَالَ : خُذ بِمَا خَالَفَ القَومَ ، وَمَا وَافَقَ القَومَ فَاجتَنِبهُ » [١].
وهي كسابقتها في
الدلالة.
ومنها ـ رواية محمد
بن عبد الله قال : « قُلتُ للرّضا عليهالسلام : كَيفَ نَصنَعُ بالخَبَرَينِ المُختَلِفَينِ؟ فَقَالَ :
إذَا وَرَدَ عَلَيكُم خَبَرَان مُختَلِفَانِ فَانظُرُوا إلى مَا يُخَالِفُ
مِنهُمَا العَامّةَ فَخُذُوهُ وانظُرُوا إلى مَا يُوَافِق أخبَارَهُم فَدَعُوهُ » [٢].
وهي كالسابقتين
أيضا.
ومنها ـ مرسلة
الطبرسي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام : « قُلتُ :
يَرِدُ عَلَينَا حَدِيثَانِ واحِدٌ يَأمُرُنا بالأخذِ بِهِ وَالآخَرُ يَنهَانَا
عَنهُ؟ قَالَ لا تَعمل بِوَاحِدٍ منهَا حَتّى تَلقَى صَاحِبَكَ فَتَسألُهُ. قُلتُ
: لا بُدّ أن نَعمَلَ بِوَاحِدٍ منهَا؟ قَالَ : خُذ بِمَا فِيهِ خِلافُ العَامّةِ
» [٣].
ولو لا إرسالها
كنا نقيد بها إطلاق رواية الراوندي في الترجيح بمخالفة العامة بما إذا كان يتحتم
العمل بأحد المتعارضين في زمان حضور الإمام عليهالسلام ، ولكنها ساقطة سنداً بالإرسال ، كما أنها من ناحية سكوتها
عن الترجيح بموافقة