وما يدل على
الترخيص في إيقاعها في المحمل ، وهو مما فيه جمع عرفي بحمل دليل الأمر على
الاستحباب. فيكون مدلول الحديث حجية كل من الخبرين في نفسه لعدم التعارض بينهما ،
والتوسعة في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل الأمر ، لكون الأمر
استحبابياً لا لزومياً ، فهذا المعنى أيضا صالح عرفاً لأن يكون هو المراد من قوله عليهالسلام ( موسع عليك بأية
عملت ).
ومنها
ـ ما رواه الشيخ في الغيبة بسنده عن محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري في مكاتبة بتوسط الحسين بن روح عن الحجة عليهالسلام « يَسألُني بَعضُ الفُقَهَاءِ عَنِ المُصَلّي إذَا قَامَ
مِنَ التّشَهّدِ الأوّلِ إلى الرّكعَةِ الثّالِثةِ هَل يَجِب عَلَيهِ أن يُكبّر ،
فَإنّ بَعضَ أصحَابِنَا قَالَ : لا يَجِبُ عَلَيهِ التّكبِيرُ وَيُجزِيهِ أن
يَقُولَ بِحَولِ اللهِ وَقُوّتِهِ أقُومُ وَأقعُدُ؟ فَكَتَبَ في الجَوَابِ : أنّ
فِيهِ حَدِيثَينِ ، أمّا أحَدُهُمَا فَإنّهُ إذَا انتَقَلَ مِن حَالَةٍ إلى أخرَى
فَعَليهِ التّكبِيرُ ، وَأمّا الآخَرُ فَإنّهُ رُوِيَ إذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِن
السّجدَةِ الثّانِيَةِ ذَكَرَ ثُمّ جَلَسَ ثَمّ قَامَ فَلَيسَ عَلَيهِ في
القِيَامِ بَعدَ القُعُودِ تَكبِيرٌ ، وَكَذلِكَ التّشهد الأوّلُ يَجرِي هذَا
المَجرَى ، وَبِأيّهِمَا أخَذتَ مِن بَابِ التّسليمِ كَانَ صَواباً » [١] وفقرة الاستدلال
منها قوله عليهالسلام ( بأيهما أخذت من التسليم كان صواباً ) بل الاستدلال بها لعله أوضح منه
بالرواية السابقة باعتبار كلمة ( أخذ من جهة التسليم ) التي قد يستشعر منها النّظر
إلى الحجية والتعبد بأحد الخبرين.
والصحيح عدم
تمامية الاستدلال بها ، لأن السائل في هذه الرواية لم يفرض خبرين متعارضين وإنما
سأل من مسألة اختلف الفقهاء في حكمها الواقعي ،