ذهب المشهور إلى
التخيير في حالات التعارض إذا لم يكن يوجد أحد المرجحات القادمة ، وقد استندوا في
ذلك إلى عديد من الروايات.
منها
: رواية سماعة عن
أبي عبد الله عليهالسلام « سَألتُهُ عَنِ الرّجُلِ اختَلَفَ عَلَيهِ رَجُلانِ مِن
أهلِ دِينهِ في أمرٍ كِلاهُمَا يَروِيهِ أحَدُهُمَا يَأمُرُ بِأخذِهِ وَالآخَرَ
يَنهَاهُ عَنهُ كَيفَ يَصنَعُ؟ فَقَالَ : يُرجِئُهُ حَتّى يَلقَى مَن يُخبِرَهُ
فَهُوَ في سِعَةٍ حَتّى يَلقَاهُ » [١]. وهي تامة سنداً.
وأما دلالتها ،
فتقريب الاستدلال بها على مدعى المشهور ـ التخيير ـ أن قوله عليهالسلام ( فهو في سعة حتى
يلقاه ) ظاهر في جواز الأخذ بأيهما شاء وهو معنى التخيير ، وأما قوله ( يرجئه حتى
يلقى من يخبره ) فهو راجع إلى الحكم الواقعي وكيفية اكتشافه فلا ينافي التخيير في
الحجية الّذي هو حكم ظاهري.
وقد أورد عليه
السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ : بأن موردها ما إذا دار الأمر بين محذورين بقرينه ما
افترض فيها من أن أحد المخبرين يأمر بشيء والآخر