حجية خبر الثقة في
الفروع ، لأن هذه الرواية الخاصة بعد إثبات حجيتها بإطلاق الآية تصلح أن تكون
قرينة على تخصيص إطلاق رواية ابن أبي يعفور فيكون رفع اليد عن إطلاقها بالقرينة ،
بخلاف العكس. فيختص نفي حجية خبر الثقة بالخبر الوارد في أصول الدين ونحوها.
وإن شئت قلت ـ أن
تمامية مقتضي الحجية لإطلاق رواية ابن أبي يعفور فرع عدم تخصيصها بما دل على حجية
خبر الثقة في الفروع. وهو فرع عدم ثبوت حجيته بإطلاق آية النفر ، وما يكون فرع عدم
شيء يستحيل أن يمنع عن ذلك الشيء ، وإلاّ لزم الدور.
هذا كله لو
افترضنا أن رواية ابن أبي يعفور تنفي حجية خبر الثقة مطلقاً ، وأما على التفسير
الآخر لها ، وكونها تنفي حجية ما ليس عليه شاهد من الكتاب خاصة ، فالأمر أوضح ،
لأن الرواية المخصصة سوف تكون حجة على كل حال ، لأنها مما عليه شاهد من الكتاب
المتمثل في إطلاق آية النفر.
الطائفة
الثالثة ـ ما يكون مفاده نفي حجية ما يخالف
الكتاب الكريم. من قبيل رواية
السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّ عَلى كُلّ حَقّ حَقِيقَةً وعَلى كُلّ صَواب نُوراً ،
فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللهِ فَخُذُوهُ وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَدَعُوهُ ».
ورواية جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « الوُقُوفُ عِندَ الشّبهَةِ خَيرُ مِنَ
الاقتِحَامِ في الهَلَكَةِ ، إنّ عَلى كُلّ حَقّ حَقِيقَةً وَعَلى كُلّ صَواب
نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللهِ فَخُذُوهُ وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللهِ
فَدَعُوهُ » [١] ..
والأولى وإن كانت
غير نقية سنداً إلاّ أن الثانية صحيحة.