responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 7  صفحه : 273

الطرفين معاً فيجب فيها الاحتياط وامتثال كلا الدليلين ، لأنه سواء التزم بأحدهما أو لم يلتزم يحصل علم إجمالي منجز ، ولا يكون الالتزام بأحدهما موجباً للعلم بالفراغ عن التكليف ولو تعبداً.

وأما الصورة الثالثة ـ وهي ما إذا لم يكن الاحتياط مع احتمال التعيين في أحد الطرفين ـ فيجب فيها الأخذ بالدليل المحتمل تعيّنه حيث يقطع معه بالحجة على الحكم الواقعي ، ولا يجوز تركه إلى الأخذ بالآخر أو تركهما معاً إذ يتشكل على الثاني علم إجمالي بالمنجز الّذي هو إما الحجية التعيينية أو الوجوب الطريقي. وعلى الأول ، علم إجمالي بحجية أحدهما وهو علم بالحجة المنجزة فيكون كالعلم بالواقع ، فلا يمكن إجراء البراءة عن مفاد محتمل التعيين لا من جهة الدوران بين الوجوب والحرمة وما قد يقال فيه من عدم جريان البراءة عن شيء منهما. فإنه لا دوران بينهما هنا لاحتمال كذب كلا الدليلين ، بل من جهة تشكل هذين العلمين الإجماليين المنجزين. كما أنه لا ينبغي أن يتوهم عدم منجزيّتهما بدعوى : أن المقام من موارد دوران الأمر بين المحذورين فلا يعقل التنجيز فيه ، لإمكان الموافقة القطعية عن طريق الالتزام بالطرف الّذي يقطع بحجيته وتفريغ الذّمّة بالعمل على طبقه حين الالتزام به ، فما نحن فيه حاله حال دوران الأمر بين المحذورين قبل الفحص الّذي يكون العلم الإجمالي فيه منجزاً ، وأثره دفع المكلف إلى الفحص عن الحجة على الحكم الشرعي وتحصيل الموافقة القطعية له ، فالنتيجة في هذه الصورة نتيجة التعيين.

لا يقال : جعل الحجية التخييرية للمتعارضين الدائر مفادهما بين المحذورين لغو في نفسه ، لأن المكلف يطابق عمله مع أحدهما على كل حال.

فإنه يقال : أن التنجيز المذكور تخيير في المسألة الأصولية وليس تخييراً في المسألة الفقهية كي يلغو جعله في موارد الدوران بين المحذورين ، إذ يترتب عليه الأثر في مثل الإفتاء وثبوت اللوازم.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 7  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست