وأما البحث عن
أحكام التعارض المستقر من زاوية دليل الحجية العام ، فتارة : يكون على مستوى ما
يقتضيه دليل الحجية العام من دون افتراض علم من الخارج بثبوت الحجية في الجملة في
مورد التعارض ونصطلح عليه بالأصل الأولي. وأخرى : يكون عما يقتضيه دليل الحجية بعد
افتراض العلم من الخارج بانحفاظ الحجية في الجملة حتى في موارد التعارض ، وعدم التساقط
المطلق. ونصطلح عليه بالأصل الثانوي. ثم أن الدليلين المتعارضين تارة : يفترض
قطعية سندهما معاً بحيث يعلم بصدورهما عن الشارع. وأخرى : يفترض ظنية سندهما معاً
بأن يكون صدورهما ثابتاً بدليل الحجية. وثالثة : يفترض قطعية سند أحدهما وظنية سند
الآخر. والبحث عن هذه الفرضيات الثلاث يقع من ناحيتين.
الناحية الأولى ـ في
تحديد مركز التعارض بين الدليلين في كل منها.
والناحية الثانية
ـ في مقتضى الأصل الأولي والثانوي بلحاظ دليل الحجية الّذي وقع مركزاً للتعارض.
أ ـ تحديد مركز التعارض بين الدليلين :
أما
في الفرضية الأولى ، التي يكون الدليلان قطعيين سنداً ولم يقطع ببطلان