الجمع العرفي ،
فلا موجب لحصر التعارض المبحوث عنه هنا في خصوص ما يقع مورداً للسؤال الثاني خاصة.
نعم لا بأس بالاستفادة من هذا التعريف لتعريف أحد قسمي التعارض الرئيسيين ، وهو
التعارض المستقر الّذي سوف يقع موضوعاً للبحث في الأصل الأولي والأصل الثانوي على
ما سوف يأتي بيانه.
وأما إذا كان
المقصود من تعريف التعارض ، التعارض الّذي يقع مورداً للأسئلة الثلاثة جميعاً ،
فلا بد في تعريفه بنحو يشمل موارد الجمع العرفي بأقسامه المتعددة ، وحينئذ فلا يصح
التعريف المشهور ـ ولا تعريف المحقق الخراسانيّ ـ قده ـ لذلك ، لأن المنافاة ،
سواء جعلت بين الدلالتين أو المدلولين لا تشمل الورود من أقسام الجمع العرفي ، إذ
لا منافاة بين الدليل الوارد والدليل المورود ، لا في المدلول ولا في الدلالة.
فالصحيح
، أن يقال في
تعريفه : إن التعارض هو التنافي بين المدلولين ذاتاً بلحاظ مرحلة فعلية المجعول
التي هي مرحلة متأخرة عن المرحلة التي يتعرض لها الدليل ، حيث إن الدليل متكفل
للجعل لا لفعلية المجعول ، فكلما كان هناك تناف بين المدلولين بلحاظ مرحلة المجعول
ـ أي لم يمكن اجتماع المدلولين في عالم الفعلية معاً ولو باعتبار التنافي بين
موضوعهما ـ صدق التعارض بهذا المعنى ، سواء كان هذا التنافي ناشئاً من التنافي بين
الجعلين أو لا. وبذلك يشمل التعريف موارد الورود أيضا ، لأن هذه الموارد لا يمكن
فيها اجتماع المجعولين الفعليين وإن كان اجتماع الجعليين ممكناً. وإنما قيّدنا
التنافي بين المجعولين بكونه ذاتياً ، لإخراج التنافي المصطنع بينهما الناشئ من
تقييد موضوع خطاب بعدم خطاب آخر ، دون أن يكون ذلك على أساس التنافي الذاتي بين
حكميهما مسبقاً.
وأما إذا كان
المقصود من تعريف التعارض ، تحديد التنافي الحقيقي بين