أولا ـ في تنقيح
الموضوع وكيفية إحراز الملاكين في المورد.
وثانياً ـ في
أحكام التزاحم الملاكي من الترجيح بمرجحات باب التزاحم أو مرجحات باب التعارض.
١ ـ طرق إثبات الملاكين في باب التزاحم :
قد اتضح فيما سبق
أن موارد التزاحم الملاكي مندرجة في باب التعارض بين الأدلة ، فإذا كان مقتضى
الأصل عند التعارض هو التساقط فكيف يمكن إحراز انحفاظ الملاك في مورد التعارض ،
إذا لم يفرض دليل خارجي يدلنا عليه كما هو الغالب؟
وفيما يلي عدة
محاولات لإثبات الملاك في موارد التزاحم الملاكي نستعرضها مع مناقشة كل منها.
المحاولة
الأولى ـ ما أفاده المحقق الأصفهاني ـ قده ـ في حاشيته على الكفاية
في بحث اجتماع الأمر والنهي وحاصله : التمسك بالدلالة الالتزامية للخطاب بعد سقوط
الدلالة المطابقة على الحكم فإن خطاب ( صلّ ) كما يدل على وجوب الصلاة كذلك يدل
على وجود مقتضي الوجوب وملاكه فيها ، وكذلك الحال في خطاب ( لا تغصب ) وغاية ما
يقتضيه محذور الامتناع عدم إمكان ثبوت الحكمين المتضادين في المجمع ، وأما المقتضي
لكل منهما فلا برهان على استحالة اجتماعهما في مورد واحد والدلالة الالتزامية تابعة
للمطابقة وجوداً وذاتاً لا حجية واعتباراً [١].
وهذه المحاولة غير
تامة ، وذلك :
أولا ـ لما سوف
يأتي في موضعه من أن الصحيح هو التبعية بين الدلالتين المطابقية والالتزامية ذاتاً
وحجية.
[١] راجع نهاية
الدراية ، الجزء الثاني من المجلد الأول ، ص ٩١.