إذ التنافي بين
المدلولين ثابت في موارد الجمع العرفي أيضا فيشمله تعريف المشهور بينما لا يشمله
التعريف الآخر ، لعدم التنافي بحسب الدلالة مع وجود الجمع العرفي.
وقد انتصرت مدرسة
المحقق النائيني ـ قده ـ لتعريف المشهور ، مؤكدة عدم شموله لموارد الجمع العرفي ،
لعدم التنافي بين المدلولين في هذه الموارد.
وقد أوضح ذلك
السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ بأن الدليلين إذا كانت نسبة أحدهما إلى الآخر قابلة
للجمع العرفي ، بأن كانت نسبة التخصص أو الورود أو الحكومة أو التخصيص فلا يوجد أي
تناف بين مدلوليلهما ، ويخرجان عن التعارض.
« أما التخصّص ، فخروجه ـ عن التعارض ـ واضح. فإن التخصّص هو خروج موضوع
أحد الدليلين عن موضوع الآخر بالوجدان ، فلا مجال لتوهم التنافي بين الدليلين
أصلاً. فإذا دل دليل على حرمة الخمر مثلاً لا مجال لتوهم التنافي بينه وبين ما دل
على حلية الماء ، إذ الماء خارج عن موضوع الخمر بالوجدان.
وأما
الورود ، فإنه أيضا رفع أحد
الدليلين لموضوع الدليل الآخر تكويناً ، غاية الأمر : أن هذا الرفع يتم بواسطة
التعبد الشرعي ، فإنه بالتعبد الشرعي يتحقق أمران ، أحدهما : تعبدي ، وهو ثبوت
المتعبد به ، والآخر : وجداني وهو ثبوت نفس التعبد ، فإنه عند قيام الأمارة في
موارد الأصول العقلية يرتفع موضوع الأصل العقلي وجداناً ، ولكن بواسطة التعبد ،
لأن موضوع الأصل العقلي هو عدم البيان ولو بالحجة التعبدية فثبوت التعبد بنفسه
يكون بياناً ، فيرفع موضوع الأصل العقلي ، فلا منافاة بينهما.
وأما
الحكومة ، فالوجه في خروجها
عن التعارض : هو أن الحكومة على قسمين. الأول : ما يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحاً للمراد من