responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 7  صفحه : 131

الاختصاص بالحصة المقدورة ، فلا مقتضى من قبل نفس التكليف لاعتبار القدرة في متعلقه أبداً وإنما العقل يعتبرها شرطاً في لزوم الامتثال والإطاعة [١].

وهذا البيان مما لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك :

لأن المدعى في هذا الوجه ليس هو أخذ عنوان الباعثية والتحريك في المدلول التصوري لصيغة الأمر كي يربط بينه وبين ما هو الصحيح في تشخيص معنى صيغة الأمر أو الصياغة العقلانية للأحكام ، وإنما المدعى أن الخطاب المشتمل على التكليف مهما كان مدلوله اللفظي التصوري يكشف كشفاً تصديقياً عن أن داعي المولى من ورائه هو بعث المكلف وتحريكه نحو الفعل وليس المراد من الخطاب مجرد إخطار معناه أو لقلقة اعتبار ، ومثل هذا الظهور التصديقي لأدلة الأحكام مما لا ينبغي الإشكال فيه. ومبنياً عليه لا يعقل أن يتعلق الخطاب بغير المقدور.

والصحيح في الجواب : أن داعي الباعثية والتحريك لا يتطلب أكثر من مقدورية ما تعلق به الحكم ، والمتعلق في الواجب الموسع هو الجامع بين الأفراد لا كل فرد فرد والجامع بين الفرد المقدور وغير المقدور يكون مقدوراً لا محالة ، فلا موجب لتقييده بالفرد غير المقدور ، بل يبقى المتعلق هو الطبيعة الكلية ، فإذا ما حققه المكلف في ضمن أي فرد كان امتثالا للتكليف لا محالة.

نعم ، لو أرجعنا التخيير العقلي في باب الواجبات الموسعة إلى التخيير الشرعي الّذي يعني تعلق أمر بكل فرد مشروطاً بترك الأفراد الأخرى ، لم يكن الخطاب شاملاً للحصة غير المقدورة ـ كالفرد المزاحم ـ إلاّ بنحو الترتب. غير أن المحقق في محله عدم رجوع التخيير العقلي إلى الشرعي ، بل العكس هو الصحيح.

الوجه الثاني ـ ما أفاده السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ من أن إطلاق الواجب


[١] نقل باختصار من محاضرات الجزء الثالث ، ص ٦٦ ـ ٦٨.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 7  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست