responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 7  صفحه : 123

الواجب أهم ولو لم يكن الحرام مقدمة للواجب ، أو بين الحرامين فإنه لا حاجة فيها إلى الترتب ، إذ لو كان عصيان الواجب مساوقاً مع امتثال الحرمة دائماً فجعل الخطاب التحريمي له ولو بنحو الترتب يكون لغواً. وإن كان عصيانه غير مساوق مع امتثال الحرمة بأن أمكنه فعل الحرام أيضا ، فلا مانع لجعل التحريم المطلق للحصة المقيدة بترك الواجب من ذلك الحرام من دون حاجة إلى الترتب ودفع إشكالات المطاردة بين التكليفين فيه ، إذ لا مانع من فعلية مثل هذا الخطاب التحريمي مع الأمر بالواجب الأهم ، لأن المكلف قادر على امتثالها معاً من دون أن يلزم طلب الجمع بين الضدين أصلاً. نعم إذا كان ترك الاشتغال بالواجب من شرائط الاتصاف بالنسبة للحرام ـ أي من شرائط حصول الملاك التحريمي فيه ـ كانت الحرمة مقيّدة بعدم الاشتغال به بنحو الترتب ، إلاّ أن هذا خلاف إطلاق الهيئة فيكون منفياً به. ودعوى ، دوران الأمر بين تقييد المادة أو الهيئة قد عرفت جوابها ، وهذا بخلاف التزاحم في باب الواجبات فإن الأمر المطلق بالمهم غير ممكن ولو قيدنا الواجب بالحصة الخاصة المقارنة لترك الأهم فإنه يستلزم الأمر بالقيد وهو ترك الأهم فيكون منافياً مع الأمر بالأهم ، ولذلك حاول المحقق العراقي ـ قده ـ إرجاع الأمر بالمهم في موارد الترتب إلى حرمة تركه المقرون بترك الأهم ، وقد سماه بوجوب سد باب عدمه المقرون بعدم الأهم ، دفعاً لمناقشات صاحب الكفاية ـ قده ـ على الترتب. وهذا وإن كان معقولاً ثبوتاً إلاّ أنه خلاف ظاهر الأوامر إثباتاً.

المورد الخامس ـ موارد اجتماع الأمر والنهي ، بناء على الجواز وعدم المندوحة ، فإنه يقع حينئذ التزاحم بينهما. فإذا كان النهي أهم ملاكاً. لم يعقل إطلاق الأمر في مورد النهي لاستلزامه التكليف بغير المقدور. فهل يمكن بقاؤه بنحو الترتب ، بأن يقول مثلاً إذا غصبت فصلّ ، أم لا يمكن ذلك؟ ـ ذهب المحقق النائيني ـ قده ـ إلى الثاني ، والصحيح هو الأول وتفصيل ذلك ، إنه إذا قيل بالجواز على أساس أن تعدد العنوان يستوجب

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 7  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست