responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 6  صفحه : 345

بالعلم بالحرمة العلم بما حكم عليه بالحرمة سواءً كان واقعياً أو ظاهرياً ويقال بجعل الحكم المماثل في مورد الأمارات ، فيكون العلم بها علماً بالحكم بهذا المعنى حقيقة فيكون وروداً ، ولا نحتاج إلى تنزيل العلم بهذا المؤدى منزلة العلم بالواقع على هذا التقدير كما لا يخفى.

والتحقيق : انَّ تمامية الورود موقوفة على افتراض ثلاثة أمور :

١ ـ انَّ الشارع حينما يطلق كلمة العلم يقصد بها ما يراه علماً بحسب اصطلاحه واعتباره ؛ وهذا شيء تقدم في بحوث سابقة حيث قلنا هناك انه لا دليل على ذلك بل لا يحتمل ذلك.

٢ ـ افتراض انَّ جعل الحجية في الأمارات يكون بمعنى جعل العلم ، وهذا شيء مضى تحقيقه في بحث الأحكام الظاهرية أيضاً ، وقد اتضح انَّ هذا مجرد لسان وتعبير ليس إلاّ.

٣ ـ افتراض الفرق بين الأمارات وبين الأصول التي يمكن فيها دعوى جعل العلم واليقين كما في الاستصحاب ، وهذا ما ينبغي التحدث عنه هنا ، فانه لما ذا افترض انَّ دليل حجية خبر الثقة يجعله علماً وغاية للاستصحاب دون العكس فيكون التوارد من الطرفين ويتعارضان.

وهذا الإشكال يمكن الجواب عليه بوجهين :

الأول ـ انَّ دليل الأمارة وارد في مورد الأصول العملية ، لأنَّ مهم المدرك على حجية خبر الثقة والظهور هو السيرة وهي ثابتة في موارد الأصول فيجب أَن يكون موضوعهما بنحو لا ينتفي بالأصول.

ويلاحظ على هذا الوجه انه يثبت التقديم بملاك القرينية لا الورود ورفع الموضوع الّذي هو المبحوث عنه ، نعم في طول فرض التقديم يمكن البحث النظريّ عن انَّ الأمارة هل ترفع موضوع الأصل أم لا إلاّ انه لا قيمة له.

الثاني ـ انَّ دليل حجية الأصل قد أخذ في موضوعه الشك وعدم العلم بخلاف دليل حجية الأمارة ، وهذا الوجه قد يقرب كوجه ثبوتي فيقال بأنَّ موضوع الأمارة غير مقيدة بالشك وعدم العلم حتى لبّا وثبوتاً وانَّما تكون الأمارة في مورد الشك بخلاف الأصل ، وقد يقرب كوجه إثباتي وبحسب مفاد دليل الحجية.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 6  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست