responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 6  صفحه : 315

اجتماع أحدهما بالآخر فقد يتبادر إلى الذهن انَّ الشك في هذا العدم المقيد بالملاقاة لا يكون الا في زمان الملاقاة ، وامّا الشك قبل زمان الملاقاة في عدم الكرية فهو ليس شكّا في عدم الكرية المقيد بالملاقاة ، ولكن الصحيح انَّ الأثر الشرعي مترتب على عدم الكرية والملاقاة بنحو التركيب بدون أخذ التقيد والاجتماع وإلاّ لما جرى استصحاب عدم الكرية رأساً كما تقدم ، وهذا يعني انَّ عدم الكرية بذاته جزء الموضوع لا فرق في ذلك بين ما كان منه في زمان الملاقاة أو قبل زمانها غير انه في زمانها يكون الجزء الآخر موجوداً أيضاً ، وعليه فعدم الكرية مشكوك منذ الزوال وإلى زمان الملاقاة وان كان الأثر الشرعي لا يترتب فعلاً إلاّ إذا استمر هذا العدم إلى زمان الملاقاة فيجري استصحاب عدم الكرية من حين ابتداء الشك في ذلك الزمان الواقعي للملاقاة ، وبهذا نثبت بالاستصحاب عدما للكرية متصلاً بالعدم المتيقن وان كان الأثر الشرعي لا يترتب على هذا العدم الا في مرحلة زمنية معينة قد تكون متأخرة عن زمان اليقين فانَّ المناط اتصال المشكوك الّذي يراد إثباته استصحاباً بالمتيقن لا اتصال فترة ترتب الأثر بالمتيقن ، فإذا كنت على يقين من اجتهاد زيد فجراً وشككت في بقاء اجتهاده بعد طلوع الشمس ولم يكن الأثر الشرعي مترتباً على اجتهاده عند الطلوع إذ لم يكن عادلاً وانما أصبح عادلاً بعد ساعتين أفلا يجري استصحاب الاجتهاد إلى ساعتين بعد طلوع الشمس؟ فكذلك في المقام.

ثانياً ـ انَّ ما ذكر لو تمّ لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية فيما إذا كان زمان حدوثها مجهولاً مع العلم بتاريخ الملاقاة لأنه يواجه نفس الشبهة الآنفة الذّكر ، لأنَّ الشك في عدم الكرية المنسوب إلى زمان الملاقاة انما هو في زمان الملاقاة بحسب تصور هذه الشبهة أي بعد ساعة من الزوال مع انَّ زمان اليقين بعدم الكرية هو الزوال.

ثم انَّ السيد الأستاذ قد أورد على صاحب الكفاية ( قده ) اعتراضين آخرين :

الأول ـ ما أشرنا إليه من دعوى انَّ الشك في انتقاض اليقين باليقين غير معقول لأنَّ اليقين والشك من الوجدانيات.

وهذا الكلام كما عرفت غير وارد لا على البيان الّذي تقدم منّا ولا على المحقق الخراسانيّ ( قده ) امّا الأول فلما تقدم من انَّ المنظور إليه المتيقن والمشكوك بالعرض لا بالذات ، وامّا الثاني فلأنَّ المفروض عند من يجعل العلم الإجمالي متعلقاً بالواقع

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 6  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست