responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 6  صفحه : 288

غير الاختيارية في الوجوب لا الواجب ، وعليه فيجري استصحاب حرمة الشرب الخاصّ بعد جفاف العنب أيضاً إلاّ انه كما أشار بنفسه يكون من الاستصحاب التنجيزي لا التعليقي [١].

وهكذا يتضح انَّ تمام ما أثير حول مقالة المحقق النائيني ( قده ) واعتراضه على الاستصحاب التعليقي لا يرجع إلى محصل.

إلاّ انَّ التحقيق ـ مع ذلك هو التفصيل بين ما إذا كان كل قيود الموضوع مأخوذة في عرض واحد ، وبين ما إذا كان بعضها مأخوذاً في موضوع البعض الآخر فلا يجري الاستصحاب في الأول ويجري في الثاني.

توضيح ذلك : اننا وان كنا نوافق على ما أفاده المحقق النائيني ( قده ) من رجوع قيود الحكم كلها إلى الموضوع بمعنى ما يؤخذ مقدر الوجود في جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية الا انه لا برهان يقتضي انَّ تلك القيود لا بدَّ وأَن تؤخذ جميعاً في عرض واحد مقدرة الوجود ، بل كما يمكن إناطة الحرمة مثلاً بخصوصية الغليان في عرض إناطتها بخصوصية العنبية كذلك يمكن أَن تكون إناطتها بالغليان مترتباً وطولياً بمعنى انَّ الحكم يقيد بالخصوصية الثانية وبما هو مقيد بها يناط بالخصوصية الأولى سواءً باستخدام قضية شرطية بأَن قيل ( العنب إذا غلى حرم ) أو قضية حملية ظاهرة في طولية القيدين بأَن قيل ( العنب يحرم المغلي منه ) فانَّ العنب هنا يكون موضوعاً للحرمة المنوطة بالغليان خلافاً لفرضية عرضية القيدين بأَن قيل ( العنب المغلي حرام ) حيث كان العنب المغلي بما هو كذلك موضوعاً للحرمة. ففي الحالة الأولى يتجه اعتراض المحقق النائيني ( قده ) ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية لأنها امر منتزع عن الجعل وليست هي الحكم المجعول ، واما في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعاً لها لأنها مجعولة من


[١] الا انه على هذا التقدير سوف تكون الحرمة غير مقيدة لا بوجود الغليان ولا بوجود العنب بل تكون فعليته قبل وجود العنب حيث يحرم شرب العنب المغلي ، وعندئذ لا يجري الاستصحاب لمحذور آخر هو انَّ الشك لا يكون في بقاء الحرمة بل في مقدارها وانَّ الحرام هل هو شرب العنب المغلي بالخصوص أو الأعم منه ومن ماء الزبيب المغلي وهذا من الشك في مقدار المجعول والّذي يجري فيه عدم جعل الحرمة الزائدة ، فالحاصل تصوير كون الشك في بقاء الحرمة بنحو الشبهة الحكمية في المقام مبني على فرض الحرمة صفة للعنب المغلي ومنوطاً به لكي يرى بمنظار الحمل الأولي الشك في بقائها تبعاً لبقاء العنب وجفافه فتدبر جيداً.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 6  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست