responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 6  صفحه : 280

باق في الزمن الثاني ، وكل هذه الأبحاث لا تختص بالزمان بل يرد في القيود الأخرى فلا خصوصية للبحث عنها في المقام ، كما انهم بحثوا عن انَّ مضي الزمان هل يغير الموضوع ويعدده أم لا ، وهذا أيضاً بحث راجع إلى مبحث الشك في بقاء الموضوع ، وبحثوا عن معارضة استصحاب بقاء الوجوب في الزمن الثاني المشكوك باستصحاب عدم جعل الوجوب الزائد فيه ، وهذا أيضاً لا يختص بباب الزمان ، وقد تقدم البحث عن كبرى هذه المعارضة فيما سبق ، وعليه فلا موجب للدخول في تلك الأبحاث التي تقدم أو يأتي تنقيح نكاتها في مظانها.

٥ ـ الاستصحاب التعليقي :

الشك في الحكم تارة ينشأ من الشك في تحقق موضوعه وصغراه خارجاً وهذه هي الشبهة الموضوعية ، وأخرى ينشأ من الشك في نفس الحكم وكبراه وهذه هي الشبهة الحكمية وهي تارة تكون بمعنى الشك في بقاء الجعل والتشريع أو انتفائه وهذا هو المسمى بالشك في النسخ ، وأخرى يكون الجعل معلوماً ولكن يشك في سعة المجعول به وضيقه لاحتمال أخذ قيد فيه وهذا هو المصطلح عليه بالشبهة الحكمية في قبال الشك في النسخ.

وهذا النحو من الشبهة الحكمية أعني الشك في سعة الحكم المجعول وضيقه تارة يشك في بقاء الحكم المجعول فيها بلحاظ ظرف مسبوق بفعلية الحكم المجعول قبله كما في مثال الشك في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره وهذا هو الاستصحاب التنجيزي ، وأخرى يشك في فعلية مجعولة في ظرف مسبوق بظرف آخر لو كان يتحقق ما يتحقق في الظرف اللاحق من قيود الحكم فيه لكان فعلياً وهذا هو الاستصحاب التعليقي المبحوث عنه ، وبتعبير آخر قد نحرز كون الحكم منوطاً في مقام جعله بخصوصيتين وهناك خصوصية ثالثة يحتمل دخلها في الحكم أيضاً وفي هذه الحالة يمكن أَن يفترض انَّ إحدى الخصوصيّتين معلومة الثبوت والثانية معلومة الانتفاء واما الثالثة المحتمل دخلها فهي ثابتة وهذا يعني انَّ الحكم ليس فعلياً ولكنه يعلم بثبوته على تقدير تحقق الخصوصية الثانية فالمعلوم هو الحكم المعلق والقضية الشرطية فإذا افترضنا انَّ الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك ولكن بعد ان زالت الخصوصية الثالثة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 6  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست