responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 6  صفحه : 252

المغسول كانت النتيجة الحكم بنجاستها لجريان استصحاب كلي النجاسة في أحد الطرفين من العباءة المعلومة قبل غسل الطرف الأيمن ، ويترتب على ذلك نجاسة اليد الملاقية مع الطرفين لأنه الأثر الشرعي لبقاء النجاسة في العباءة ، وهذا يعني انَّ ملاقاة اليد مع الطاهر توجب النجاسة ووجوب الاجتناب وهو مقطوع البطلان فقهياً وغريب عرفاً ومن اللوازم التي لا يمكن الالتزام بها فقهياً على القول بجريان استصحاب الكلي من القسم الثاني في المقام.

وقد التزم السيد الأستاذ بهذه النتيجة الغريبة بدعوى انه لا مانع في باب الأحكام الظاهرية من التفكيك بين المتلازمين حسب اختلاف مؤديات الأصول العملية فيحكم بطهارة الملاقى دون ملاقيه.

وتحقيق الكلام حول هذه الشبهة تارة بتحديد مورد هذه الشبهة ، وأخرى بكيفية علاجها.

امّا مورد هذه الشبهة فظاهر من تعرض لها انه لا فرق فيها بين ما إذا كانت الملاقاة مع الجانب غير المغسول أولا ثم مع الجانب المغسول من العباءة أو بالعكس ، مع انَّ الصحيح انَّ الشبهة تختص بالفرض الأول ولا تجري في الثاني.

توضيح ذلك : انه في الفرض الثاني يجري استصحاب الطهارة المتيقنة بين الملاقاتين حيث انه بعد ملاقاة اليد مع الطرف الطاهر يقطع بطهارتها وعدم طروِّ نجاسة عليها فتستصحب إلى ما بعد ملاقاتها مع الطرف الآخر المشكوك ، وهذا الاستصحاب في اليد الملاقية ليس محكوماً لاستصحاب كلي النجاسة في الملاقي ـ بالفتح ـ بل معارض معه لوضوح ان النجاسة المرددة بين الطرفين على تقدير ثبوتها ترفع الطهارة الثابتة للملاقي قبل الملاقاتين معاً وامّا الطهارة الثابتة في الملاقي يقيناً بين الملاقاتين فبقاؤها ليس محكوماً لتلك النجاسة المرددة وانما يكون محكوماً لنجاسة الطرف المشكوك وهي لا تثبت باستصحاب كلي النجاسة إلاّ بنحو الأصل المثبت.

وإن شئت قلت : انَّ الطهارة الثابتة بين الملاقاتين والتي استصحبناها لا يكون زوالها مسبباً عن نجاسة الجامع بين الطرفين وانما يكون زوالها مسبباً عن نجاسة خصوص

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 6  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست