responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 6  صفحه : 242

بالجامع لا بالحصة والفرد إلاّ انه منجز لأثر الحصة بحسب الفرض فيكون دليل الاستصحاب دالاً على بقاء هذا اليقين ومنجزيته في حال الشك أيضا ، وحيث انّا نستظهر من دليل الاستصحاب الّذي ورد فيه عنوان اليقين التعبد ببقاء اليقين فنرتب أثر الحصة في المقام على استصحاب الجامع رغم عدم تمامية أركان الاستصحاب في الحصة كما انّا استظهرنا من بعض الروايات كفاية الحدوث في الاستصحاب فيجري استصحاب الحصة أيضاً في النقطة السابقة لتمامية إطلاق مثل هذه الروايات في المقام بلحاظ الحصة وأثرها ولو لم يكن مفادها التعبد ببقاء اليقين [١].

ثم انَّ كلا هذين القسمين من استصحاب الكلي يصطلح عليهما في كلماتهم بالقسم الأول من استصحاب الكلي.

القسم الثالث ـ أَن يكون الكلي معلوماً ضمن أحد فرديه إجمالاً ويشك في بقائه من جهة الشك في حدوث أي الفردين المسبب للشك في بقاء الكلي بأَن علم إجمالاً بحدوث أحد فردين طويل العمر وقصيره ، كالعلم إجمالاً بتحقق الحدث الأكبر غير الزائل بالوضوء أو الحدث الأصغر الّذي يزول به فيكون الشك في بقاء كلي الحدث مسبباً عن الشك في حدوث أي من الفردين المعلوم إجمالاً حدوث أحدهما وقد اصطلحوا عليه بالقسم الثاني من استصحاب الكلي ، والمعروف جريان الاستصحاب فيه لترتيب الأثر المترتب على الجامع ، ولتفصيل الكلام في ذلك نورد البحث ضمن نقاط :

النقطة الأولى ـ في جريان استصحاب الجامع بين الفردين لترتيب الأثر المشترك المترتب على الجامع بينهما بقاءً ، والصحيح : جريانه لتمامية أركانه فيه وعدم تمامية


[١] يمكن أَن يلاحظ : أولا ـ ما تقدم عند التعرض لروايات الاستصحاب استبعاد تعدد القاعدة المجعولة بحيث يكون الموضوع لإحداهما اليقين بالحدوث ومضمونها التعبد ببقاء اليقين وموضوع الأخرى نفس الحدوث ومضمونها التعبد ببقاء المتيقن.

وثانياً ـ ما أشرنا إليه في التعليق السابق من تمامية أركان الاستصحاب هنا في الفرد أيضاً سواء أُريد به الحصة أم الفرد المعلوم إجمالاً حتى إذا كان اليقين بالحدوث موضوعاً وقلنا بتعلق العلم الإجمالي بالجامع وقلنا بأنَّ دليل الاستصحاب يعبدنا ببقاء المتيقن لا اليقين إذ لا دليل على انه يعبد ببقاء المتيقن التفصيليّ دون الإجمالي ، فتأمل جيداً.

وثالثاً : انَّ هذا المبنى تظهر ثمرته فيما إذا كان المعلوم بالإجمال لا شك في بقائه بالعنوان التفصيليّ كما في القسم القادم حيث يمكن أَن يقال فيه ـ على ما سوف يأتي ـ إجراء الاستصحاب في العنوان الإجمالي الانتزاعي لتمامية أركان الاستصحاب فيه من اليقين بحدوثه والشك في بقائه وان لم يكن الشك في البقاء محفوظاً بلحاظ واقع الفرد وعنوانه التفصيليّ وسيأتي مزيد تعليق على هذه النقطة.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 6  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست