responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 6  صفحه : 115

بقاء العدالة مع ان موضوعها غير محرز؟

وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة المذكورة وهي لا مبرر لها ومن هنا عدل صاحب الكفاية عنها إلى القول بان المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وهي محفوظة في موارد الإشكال الآنفة الذّكر ، واما افتراض المستصحب عرضا وافتراض موضوع له واشتراط إحراز بقائه فلا موجب لذلك ، وما ورد في تعبيرات الشيخ ( قده ) من استحالة قيام العرض في الخارج بلا موضوع ، واضح الجواب فان الاستصحاب ليس الا تعبدا ببقاء المستصحب حتى إذا كان عرضا حقيقيا فضلا عما إذا كان امرا اعتباريا ولا يشترط في هذا التعبد عدى ترتب الأثر على المتعبد به بقاء فإذا فرض ترتبه على ثبوت قضية ( زيد عادل ) المتيقنة سابقا أمكن التعبد الاستصحابي ببقائه سواء كان تمام الموضوع في ثبوت هذا الأثر عدالة زيد أي وجود تلك العدالة أو كان الموضوع مركبا من وجود زيد وعدالته ، فالميزان على كل حال وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة المبرر لصدق نقض اليقين بالشك.

وثانيا ـ تطبيقه في الشبهات الحكمية.

وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضا إذ لوحظ انا حين نأخذ بالصياغة الثانية له التي اختارها صاحب الكفاية ( قده ) نجد ان وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية الا في حالات الشك في النسخ بمعنى إلغاء الجعل ـ أي النسخ بمعناه الحقيقي ـ واما حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن ان ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة وانما يشك في بقاء حكمها حينئذ إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها وذلك بأحد وجهين : اما بان تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم ويشك في إناطة بقائه ببقائها فترتفع الخصوصية ويشك حينئذ في بقاء الحكم كالشك في نجاسة الماء بعد زوال تغيره ، واما بان تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم فيفرض وجودها في القضية المتيقنة إذ لا يقين بالحكم بدونها ثم ترتفع فيحصل الشك في بقاء الحكم ، وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المشكوكة والمتيقنة.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 6  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست