responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 5  صفحه : 86

فيكون تأكيدا لمزيد الطاعة ولزوم تحكيم الله والرسول في المنازعات ، والوجه في تخصيص الرد حينئذ إلى الله والرسول فقط مع حذف أولي الأمر في التفريع رغم ولايتهم والأمر بإطاعتهم في المفرع عليه يمكن ان يكون أحد افتراضين :

١ ـ ان المنظور إليه النزاع في الكبريات والشبهات الحكمية وفي مثل ذلك يكون المرجع الله والرسول فقط لا أولي الأمر بما هو أولي الأمر.

٢ ـ ان المراد التنازع بين الأمة وأولي الأمر من الأمة ، فان المذكور في المفرع عليه الأمر بإطاعة أولي الأمر منكم أي من الأمة فيراد بذلك التنازع الّذي قد يقع في شروط الولاة واختياراتهم كبرويا أو صغرويا فيكون حل مثل هذا النزاع أيضا منحصرا في مراجعة الله والرسول ويكون أولي الأمر حينئذ جزء من الأمة المتنازعة فتكون الآية من أدلة ان الولاية تحدد من قبل الله والرسول لا من قبل الناس أنفسهم ، وبذلك تكون الآية متعرضة لمسألة هامة من أصول المذهب وأجنبية بالمرة عن مسألة الاحتياط في الشبهات الفرعية.

واما محمولا فلان الرد إلى الله والرسول ليس الا بمعنى الأمر بتحكيم الله والشريعة في شئون الحياة وعدم الاحتكام إلى أهواء الناس وعدم جواز تصدي أمور الناس الا من قبل من يعينه الله أو الرسول أمر مفروغ عنه وأجنبي عن محل الكلام ولا نزاع فيه.

هذا مضافا إلى ان المراد من رد الشبهة بعد التنزل عما ذكرنا في تفسير الآية وحملها على الشبهات الحكمية ان كان بلحاظ الحكم الواقعي المشتبه كان مفاده وجوب رفع الشبهة إليهم لاستعلام الحكم الواقعي فيدل على وجوب الفحص والاستعلام للأحكام الواقعية ، وان كان بلحاظ الحكم الظاهري أي حكم حالة الشك نفسه كان معناه وجوب الرجوع إلى الله والرسول في تعيين حكم الشبهة وانه إيجاب الاحتياط أو البراءة وكلا المطلبين لا ينفع الاخباري شيئا ، لأنهما مسلمان حتى عند الأصولي غاية الأمر يدعي الأصولي اننا فحصنا وبعد الفحص انتهينا إلى ان حكم الشبهة عند الله والرسول هو البراءة فالآية على كل حال أجنبية عن محل الكلام [١] ..


[١] ولكن بناء على الاحتمال الثاني حيث ان النّظر يكون إلى الحكم الظاهري فيكون ظاهر وجوب الرد إليهم حينئذ وجوب الاحتياط عند عدم معرفة حكم الله لأن هذا هو المناسب مع لسان الأمر بالرد إليهم إذا كان النّظر إلى مرحلة الحكم الظاهري واما الرد إليهم لمعرفة الحكم الظاهري المجعول عند الشك فهذا هو الاحتمال الأول لأن معرفة حكم الشبهة كمعرفة حكم أي.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 5  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست