responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 5  صفحه : 75

للمستصحب أثر جرى استصحاب عدم الإباحة لتجويز اسناد عدمها إلى الشارع الا انه على هذا سوف يلزم مخالفة قطعية عملية من إجراء الاستصحابين إذ سوف يجوز اسناد عدم الإباحة وعدم التكليف معا إلى الشارع وهو مما يعلم بكذب أحدهما وانه اسناد لما ليس من الدين وهو محرم قطعا.

التنبيه الثالث ـ جاء في الدراسات أيضا ان استصحاب عدم التكليف كما يجري في الشبهة الحكمية كذلك يجري في الموضوعية وكان نظره إلى الصيغة الثانية من الصيغ الثلاث المتقدمة وهو استصحاب عدم الجعل ، فانه يقال عادة بان هذه الصيغة مخصوصة بالشبهات الحكمية ولا تتم في الموضوعية ـ لأن الشك فيها ليس في الجعل بل في المجعول وهذا هو الصحيح ، ولكن في الدراسات كأنه يحاول إبطال هذا الزعم بدعوى إمكان إجراء استصحاب عدم الجعل حتى في الشبهة الموضوعية لأن كل فرد من افراد الموضوع الخارجي يكون مشمولا لحصة من الجعل الكلي فيرجع الشك في الموضوع إلى الشك في سعة ذلك الجعل وشموله لذلك الفرد المشكوك.

وفيه أولا ـ النقض بان لازمه جريان شبهة المعارضة التي يراها السيد الأستاذ بين استصحاب عدم الجعل الزائد واستصحاب بقاء المجعول في موارد الشبهات الحكمية إلى الشبهات الموضوعية أيضا وبالتالي إلى مورد التطبيق في صحاح الاستصحاب حيث انها طبقت كبرى الاستصحاب على استصحاب بقاء الطهارة التي هي الحكم المجعول شرعا.

وثانيا ـ بان تكثر الموضوع يوجب تكثر الحكم بمعنى المجعول لا الجعل وهذا التكثير تكثر انحلالي تحليلي وليس حقيقيا واما الحقيقي فهو الجعل الّذي هو أمر واقعي والّذي لا يتعدد ولا يزيد أو ينقص بتكثر موضوعه ، وعليه فبلحاظ الجعل لا معنى لإجراء الاستصحاب في الشبهة الموضوعية لعدم تأثيرها على ما هو الجعل بالزيادة والنقصان وانما الزائد المجعول الّذي هو غير الجعل فلا يجري الا استصحاب عدم المجعول فقط.

« الاستدلال بأخبار أخرى »

ثم اننا في الدورة السابقة قد ذكرنا طوائف من الروايات استفدنا منها البراءة نقتصر في المقام على اثنتين منها اختصارا ، وهما تدلان على براءة يحكم عليها أدلة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 5  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست